بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧ - الأمر الثالث لا فرق في التعارض بين كونه بالتناقض أو بالتضادّ
و منها التخيير.
٢- و لا: «تعارض الأدلّة الشرعية» لأنّ الباب أعمّ من «التعارض» و من «بين الأدلّة» إلى بين الأمارات، و كذا بين الأصول العملية، و من «الشرعية» إلى العقلية.
٣- و لا: «تعارض الأدلّة و الأمارات»- كما في الكفاية- لما تقدّم آنفا.
بين الفرائد و الكفاية
ثمّ إنّ الشيخ ; جعل بحث: التعارض و التزاحم، خاتمة الأصول تبعا لشيوخه و شيوخهم، إذ جعلوا قبله بحث الاجتهاد و التقليد.
و عكس في الكفاية، إذ جعل مبحث: التعادل و الترجيح، من المقاصد، و جعل الخاتمة للاجتهاد و التقليد، إيذانا بأهميّة بحث: التعارض، و كونه من المقاصد في الأصول، لا بحثا تبعيّا.
و لعلّ ما صنعه في الكفاية أنسب فنيّا.
الأمر الثالث [لا فرق في التعارض بين كونه بالتناقض أو بالتضادّ.]
الثالث: لا فرق في التعارض بين كونه بالتناقض أو بالتضادّ.
فالأوّل: كالوجوب و عدمه.
و الثاني: كالوجوب و الحرمة بالنسبة لشيء واحد.
و مرجع التضادّ إلى التناقض، غاية الأمر: أنّه تناقض بالالتزام لا بالمطابقة.