بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣١ - الاستناد إلى المرسل و نماذجه
يقضى» [١].
و قال الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في أوّل رسالته في القضاء عن الميّت ناسبا الرواية إلى الشهيد في الذكرى، و ابن طاوس [٢] في كتاب «غياث سلطان الورى» قال: «فمنها: قضيّة الخثعمية التي أتت النبي ٦ فقالت: إنّ أبي أدركته فريضة الحجّ ...» [٣].
٣- و اعتماد العلّامة ; على الرواية و ذكرها في مسائل عديدة:
منها: في كتاب الصوم من المنتهى في امرأة ماتت و عليه صوم و سأل ابنها النبي ٦ عن ذلك، فقال له: «لو كان على أمّك دين كنت قاضيه عنها؟ قال: نعم، قال ٦: فدين اللّه أحقّ أن يقضى» ثمّ قال العلّامة ;: و في رواية: «جاءت امرأة» [٤].
و منها: في الحجّ من المنتهى فيمن مات و عليه دين و حجّ إلى أن قال:
«و الثالث: تقديم دين اللّه لقوله ٦ للخثعمية: دين اللّه أحقّ أن يقضى» [٥].
و منها: في الحج من المنتهى أيضا فيمن أوصى بوصايا كلّها واجبات و لا يفي المال بها جميعا قال: «فإنّه يبدأ بالحجّ لأنّه دين اللّه فيكون أحقّ بالقضاء لقوله ٦ للخثعمية: فدين اللّه أحقّ أن يقضى» [٦].
[١] الجواهر: الصوم ج ١٧ ص ٤٤.
[٢] في كتاب العروس الظاهر كتابته ينسب إلى الحيوان و مع واو واحدة إلى الانسان
[٣] المكاسب: ص ٣٣٨ خط طاهر خوشنويس.
[٤] المنتهى: ج ٢ ص ٦٠٤.
[٥] المنتهى: ج ٢ ص ٨٧٢.
[٦] المنتهى: ج ٢ ص ٨٧٣.