بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦٣ - بقية روايات الصنف الأوّل
الكشي عن نصر بن الصباح، و الإشكال في ذلك كلّه في غير محلّه، و التفصيل موكول إلى غير هذا البحث، و لا خدشة فيه واضحة، فهو معتبر على الأصحّ.
و أمّا الدلالة: فهي مطلقة بالنسبة لرواية الراوندي، فتخصّص هذه، برواية الراوندي.
بقية روايات الصنف الأوّل
و أمّا بقية الروايات الدالّة على الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامّة:
فهي على أربع طوائف:
١- ما ذكر فيه موافقة الكتاب فقط [١].
٢- ما ذكر فيه موافقة و مخالفة العامّة فقط [٢].
٣- ما ذكر فيه الأمران معا [٣].
٤- ما ذكر فيه الأمران و غيرهما [٤] كمقبولة عمر بن حنظلة، و مقتضى الجمع العرفي: حمل كلّ مطلق على مقيّد، و أكثرها تقييدا الرابع، و أكثرها اطلاقا الأوّلان.
و تنافي اطلاق المطلق، مع تقييد المقيّد، يوجب أظهرية المقيّد من المطلق، فيحمل المطلق على المقيّد على القاعدة.
اللهمّ إلّا إذا استفيد من القرائن- التي سيأتي ذكرها إن شاء اللّه تعالى- من
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ١٠ و ١٩ و ٣٥ و ٣٧ و ٤٠ و ٤٨.
[٢] الوسائل: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ١٩ و ٢٣ و ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٤٢.
[٣] الوسائل: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ١٩ و ٢٩، و المستدرك: ح ١١.
[٤] الوسائل: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ١ و ١٩، و المستدرك: ح ٢.