بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٠ - المطلب الثالث
و مع العلم سواء بالوفاق أم الخلاف لا معنى لجعل الحجّية، إمّا بالوفاق:
فلاجتماع المثلين، أو أمّا بالخلاف: فباجتماع الضدّين- كما بحث عنه غير مرّة-.
التفسير الثالث
ثالثها: أن يكون المراد بما له شاهد ما يمكن الاستدلال له بالقرآن في مقابل المخالفين، و بما ليس له شاهد ما لا يمكن الاستدلال له بالقرآن في مقابلهم، و المراد بالأخذ به في الذي عليه شاهد الإعلان به عند العامّة، لامكان الاستدلال له بالقرآن، و من عدم القبول، أو الذي جاءكم به أولى به و نحو ذلك، عدم الاعلان بالعمل به عند العامّة، حتّى يسأل عنه من الأئمّة :، فيخبروهم بشاهده من القرآن، ليعلنوا بالعمل به.
و هذا التفسير و إن ناسب موثّق ابن بكير، إلّا أنّه ربما لا يناسب ظهور الروايتين: الأولى و الثالثة: «فالذي جاءكم به أولى به» و «لا تقبلوا عنّا حديثا».
و لعلّ أفضل هذه التفاسير هو الأخير السالم عن تلكم الايرادات المتقدّمة، و إن كان لا يخلو عن نقاش.
المطلب الثالث
الثالث: فيما أورد على أخبار الطرح من إشكالات:
منها: أنّ مقتضى هذه الأخبار: الغاء حجّية الخبر الواحد مطلقا، و لا يصحّ الاستناد في الغاء حجّية الخبر الواحد إلى خبر الواحد.