بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٩ - النحو الثاني
منع الخلو، لإمكان جمع نحوين أو أكثر منها في خصوص دليلين:
١- الجمع بحسب الموضوع.
٢- الجمع بحسب المحمول.
٣- الجمع بحسب المتعلّقات من الزمان، أو المكان، أو الشرط، أو الغاية، أو نحوها.
هنا أنحاء ثلاثة
النحو الأوّل
أمّا النحو الأوّل: و هو الجمع بحسب الموضوع ففي مثل: «ثمن العذرة سحت» و «لا بأس ببيع العذرة» بدعوى: إنّ الموضوع (العذرة) في كلّ منهما بمعنى غير الآخر، بتقريب: إنّ ل «العذرة» دلالة وضعية على العذرة بنحو الإهمال، و دلالة إطلاقية على العذرة بنحو الشمول، و لا نقول بالظهور في الدلالتين و تعارض الإطلاقين، بل نقول بأنّ الدلالة الوضعية في كلّ منهما- حيث إنّها أظهر- تكون قرينة على خلاف الدلالة الإطلاقية في الآخر- المبتنية على مقدّمات الحكمة-.
فالعذرة في دليل «السحت» مهملة و المتيقّن منها عذرة غير المأكول.
و العذرة في دليل «الترخيص» مهملة و المتيقّن منها عذرة المأكول.
و بكلّ من هذه الدلالتين، يتصرّف في إطلاق الآخر.
النحو الثاني
٢- و أمّا النحو الثاني: و هو الجمع بحسب المحمول، ففي المثال نتصرّف في «السحت» و «لا بأس» مع إبقاء الموضوع (العذرة) في كلا الدليلين على