بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠ - الملاك الأوّل
كعمود الدين، و نحوه فيها دونه- لكنّه إذا دخل الذباب حلقه في الصوم الواجب المعيّن حال الصلاة الواجبة بحيث تزاحم عدم الإفطار بقول: أخ، عمدا المبطل للصلاة، أو عدم إبطال الصلاة ببلع الذباب عمدا المبطل للصوم.
فمع أنّه لا إشكال في أهميّة الصلاة ملاكا إلّا أنّ الأهمية الفعلية للصوم- مع أنّ لكليهما بدل و قضاء- كما أفتى به في العروة [١] و في بعض صوره تبعه جمهرة من المحقّقين كالنائيني و غيره.
فعلية الأهميّة و الشكّ فيها
و إن شكّ في فعلية الأهميّة في أحدهما ففيه صور:
إحداها: ما إذا كان أحدهما أهمّ ملاكا، و استفيدت الأهميّة من الأدلّة اللفظية، فالظاهر: أنّ إطلاقها يشمل مورد المزاحمة.
ثانيتها: الصورة الأولى نفسها مع استفادة الأهميّة من الأدلّة اللبّية من ارتكاز و نحوها، فمع الشكّ في الأهميّة يضمّ أصل عدم الأهميّة إلى الوجدان، و هو أصل المهمّية فيخيّر.
ثالثتها: ما إذا شكّ في أصل الأهميّة فكالثانية.
التزاحم و ملاكات التقدّم
الملاك الأوّل
و ملاكات التقدّم في باب التزاحم أمور:
أحدها: ذو الافراد و غيره، فما لا افراد له- عرضيا و طوليا- مقدّم على ما
[١] العروة الوثقى: الصوم، مفطرات الصوم، المسألة ٧٦.