صلاة الجمعة - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٣١
..........
و منها: ما رواه الفريقان عن ابن أبي رافع عن أبي هريرة «أنّ رسول اللّه ٦ كان يقرء بهما في الجمعة» [١].
و في كتاب الأمّ للشافعيّ «أنّ أبا هريرة قرأ بالجمعة و المنافقين في صلاة الجمعة و قال له عبد اللّه بن أبي رافع: قرأت بما كان يقرأ به عليّ- ٧-؟ فقال أبو هريرة: إنّ رسول اللّه كان يقرأ بهما» [٢].
و منها: ما عن جعفر بن محمّد عن عبد اللّه بن أبي رافع «أنّ أمير المؤمنين- ٧- كان يقرأ في الجمعة في الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين» [٣].
و منها صحيح البزنطيّ عن الرضا- ٧- و فيه: «و في الجمعة الجمعة و المنافقين و القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع» [٤].
و دلالته واضحة من جهة قوله- ٧- «و القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع».
و منها: خبر الأحول عن أبي عبد اللّه- ٧- «و القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع» و منها: خبر الأحوال عن أبي عبد اللّه- ٧- قال: «من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة و المنافقين فلا جمعة له» [٥].
و دلالته على حكم الجمعة و أن ليس المقصود خصوص صلاة الظهر- و إن كان يطلق على ظهر الجمعة لفظ الجمعة في الروايات- أنّه ليس في مقام القضيّة الخارجيّة بل هو حكم كلّيّ ربما يكون له مصاديق خارجيّة موردا لابتلاء الشيعة كما يظهر من خبر البزنطيّ المتقدّم أيضا، و ربما كان المقصود أيضا هو الإيراد على جمعة العامّة بعدم مراعاتهم سنّة الرسول ٦، فإنّهم يقرؤون غيرهما كما يظهر من خبر ابن أبي رافع فكأنّه تعجّب من قراءة أبي هريرة و إحيائه سنّة عليّ ٧، و كما يظهر من أمّ الشافعيّ، فإنّه نقل بعد حديث أبي هريرة حديثا آخر أنّ رسول اللّه ٦
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨١٦ ح ٩ من باب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٢] الأمّ: ج ١ ص ٢٠٥ في القراءة في صلاة الجمعة، و فيه: قال له عبيد اللّه بن أبي رافع.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٢٠٥ في القراءة في صلاة الجمعة.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨١٦ ح ١١ من باب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨١٦ ح ٧ من باب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة.