التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٤ - القول في النصاب
الأوّل: في زكاة الأنعام
وشرائط وجوبها- مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة- أربعة: النصاب، والسوم، والحول، وأن لا تكون عوامل.
القول في النصاب
(مسألة ١): في الإبل اثنا عشر (١) نصاباً: خمس، وفيها شاة، ثمّ عشر، وفيها
شاتان، ثمّ خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه، ثمّ عشرون، وفيها أربع شياه، ثمّ خمس وعشرون، وفيها خمس شياه، ثمّ ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض، ثمّ ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون، ثمّ ستّ وأربعون، وفيها حِقّة، ثمّ إحدى وستّون، وفيها جَذَعة، ثمّ ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون، ثمّ إحدى وتسعون، وفيها حِقّتان، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، ففي كلّ خمسين حِقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى وجوب مراعاة (٢) المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلّابهما لوحظا معاً، ويتخيّر مع
في زكاة الأنعام
القول في النصاب
(١) إجماعاً[١] منّا بل من المسلمين؛ ولعدّة نصوص:
منها: صحيح زرارة[٢] وأبي بصير[٣] وموثّق ابن بكير[٤] وصحيح ابن الحجّاج[٥]، وعبارة الكلّ يقرب من عبارة المتن في الباب الثاني من أبواب زكاة الأنعام.
(٢) فإنّ قولهم عليهم السلام في الصحاح: «فإن زادت على العشرين والمائة واحدة، ففي كلّ
[١]. انظر: مفتاح الكرامة ١١: ١٨٥؛ مستند الشيعة ٩: ١٠١؛ جواهر الكلام ١٥: ٧٦ ..
[٢]. انظر: وسائل الشيعة ٩: ١٠٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٣]. انظر: وسائل الشيعة ٩: ١٠٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٢، الحديث ٢ ..
[٤]. انظر: وسائل الشيعة ٩: ١١٠، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٢، الحديث ٣ ..
[٥]. انظر: وسائل الشيعة ٩: ١١٠، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٢، الحديث ٤ ..