التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣١ - القول في أحكام الجماعة
صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم، وباطلة بحسب (٢٢) تقليد أهل الصفّ المتأخّر، يشكل دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة.
(مسألة ٩): يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم؛ إذا كانوا قائمين متهيّئين للإحرام تهيُّؤاً مُشرِفاً على العمل.
القول في أحكام الجماعة
الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الإخفاتيّة (١)، وكذا
(٢٢) الخلل الوارد في صلاة الإمام- بنظر المأموم- إمّا بتركه شرطاً أو جزءاً أو بزيادته جزءاً.
وعلى التقادير: فطريق اعتقاد الإمام بعدم قدح ذلك إمّا أن يكون اجتهاداً أو تقليداً.
وعلى الأوّل: فإمّا أن يكون علماً أو أمارةً أو أصلًا. والملاك في جواز اقتداء المأموم في جميع الصور أمران:
الأوّل: إحرازه صحّة صلاة الإمام ولو بأدلّة بدليّة الشرط أو الجزء الاضطراري عن الأصلي في تلك الحال كما في تيمّم الإمام في أوّل الوقت مثلًا، أو جريان قاعدة «لا تعاد» عنده الحاكمة بالصحّة في غير الأركان.
الثاني: إحرازه انعقاد الجماعة وعدم حصول الشكّ له ولو من جهة الاختلاف الفاحش بين صلاته وصلاة إمامه كيفيّةً وكمّيةً وإن فرض صحّتها، كالصلاة جالساً ونحوه.
القول في أحكام الجماعة
(١) لعدّة نصوص:
منها: صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة.. فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين»[١].
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٣٥٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣١، الحديث ٩ ..