التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٦١ - القول فيمن تجب عليه الزكاة
فلا زكاة في الوقف (١٣) وإن كان خاصّاً، ولا في نمائه إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد، ولا في المرهون وإن أمكن فكّه (١٤)، ولا في المجحود وإن كانت عنده بيّنة (١٥) يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين، ولا في المسروق، ولا في المدفون (١٦) الذي نسي مكانه، ولا في الضالّ، ولا في الساقط في البحر، ولا في الموروث (١٧) عن غائب ولم يصل إليه أو إلى وكيله، ولا في الدين (١٨) وإن تمكّن من استيفائه.
وقوله في صحيح إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدّين، فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما، متى يجب عليه الزكاة؟ قال عليه السلام: «إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي»[١].
بتقريب أنّ القدرة على الأخذ والوصول وعدمها أعمّ من الخارجيّة والشرعيّة.
(١٣) عدم التمكّن في الثلاثة الاول من الأمثلة العشرة شرعيّ، وفي الباقي عقليّ.
ثمّ إنّ نماء العام لا يملك إلّابالقبض، فهذا من قبيل عدم الملك لا عدم تماميّته.
(١٤) بأداء الدّين، أو طلب إبراء الذمّة، أو إبطال الرهن، فإنّ كلّ ذلك من قبيل التمكّن من التمكّن لا نفس التمكّن، كاستطاعة تحصيل الاستطاعة.
(١٥) لما عرفت، فإنّ ذلك تمكّن من التمكّن.
(١٦) لما ذكر من العموم، مع أنّه مورد حسن سدير الماضي.
(١٧) وهو مورد موثّق ابن عمّار الماضي.
(١٨) على المشهور[٢] شهرةً عظيمة؛ لما ذكر، ولصحيح إبراهيم- في الوديعة والدين- عن الرضا عليه السلام: «إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول يزكّي»[٣].
[١]. وسائل الشيعة ٩: ٩٦، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٦، الحديث ١ ..
[٢]. انظر: الخلاف ٢: ٨٠/ مسألة ٩٦؛ الحدائق الناضرة ١٢: ٣٣؛ رياض المسائل ٥: ٤٦؛ مستند الشيعة ٩: ٥٠؛ جواهر الكلام ١٥: ٥٩ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٩: ٩٦، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٦، الحديث ١ ..