التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٨١ - القول في الحول
(مسألة ٢): لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها (٣)، أو علّفها مالكها، أو غيره من ماله، أو من مال المالك بإذنه، أولا. كما لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزور أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، فإنّها تخرج عن السوم (٤) بذلك كلّه. نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم تكن مزروعاً، ثمّ إنّ ما يخلّ به هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع؛ إذا كان مزروعاً على النحو المتعارف المألوف، وأمّا لو فرض بذر البذور- التي هي من جنس كلأ المرعى- في المراتع من غير عمل في نمائها، فلايبعد عدم إخلاله (٥) بالسوم مع الرعي فيها. وكذا لا تخرج (٦) عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
القول في الحول
(٣) لأنّه لا يقدح في انتفاء الموضوع اختلاف علل الانتفاء وأسبابه.
(٤) لظهور السائمة في النصوص- عرفاً- في كونها في غير المملوك المزروع.
(٥) لعلّه لصدق السائمة الراعية عرفاً، إلّاأنّه لا يخلو من إشكال، ومع الشكّ فأصالة عدم تعلّق الزكاة محكّمة.
(٦) إذ الظاهر عدم قدح ذلك في عنوان السائمة.
القول في الحول
إنّ الأصحاب ذكروا في كتاب الزكاة لمن تجب هي عليه شروطاً ستّةً آخرها النصاب، ولكلّ واحد ممّا تجب هي فيه شروط اخر، قد كرّر في جميعها النصاب، وذكروا في شروط زكاة الغلّات الملك أيضاً.
ثمّ إنّ الحول كما هو شرط لوجوب الزكاة فهو شرط لجميع الشروط المأخوذة فيمن تجب الزكاة عليه وما تجب هي فيه، فيشترط في البلوغ والعقل والحريّة