التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٠ - القول في السوم - أيالرعي
يجمع بين متفرّق»[١].
المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب، بل يُعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور، ولايفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما.
القول في السوم- أيالرعي-
(مسألة ١): يعتبر السوم تمام الحول (١)، فلو علفت في أثنائه- بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول- عرفاً فلا زكاة (٢). نعم لايقدح بمثل يوم أو يومين، بل عدم قدح أيّام قلائل- إذا كانت متفرّقة جدّاً- غير بعيد.
وخبر ابن خالد عن الصادق عليه السلام: «مُر مصدّقك أن لا يجمع بين المتفرّق ولا يفرّق بين المجتمع»[٢].
القول في السَّوم
(١) بمعنى كون السوم وصفاً مأخوذاً في الحيوان على نحو الملكة: كالخيّاط والعطّار غير منفصل عن الفعليّة زماناً معتدّاً به؛ لصحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام: «إنّما ذلك على السائمة الراعية»[٣].
وصحيح زرارة عن الصادق عليه السلام: «ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل»[٤].
فالمراد باسم الفاعل الاعتياد، وبالفعل المستقبل؛ أعني: يعلف ما كان يستمرّ اختياراً ولو مدّة.
(٢) لما عرفت من ظهور اسم الفاعل في الصحيحين الماضيين، إذ لا يمكن إرادة الدوام الحقيقي منه.
[١]. وسائل الشيعة ٩: ١٢٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ١١، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٩: ١٢٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ١١، الحديث ٢ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٩: ١١٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٧، الحديث ١ و ٢ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٩: ١١٩، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ٧، الحديث ٣ ..