التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٢ - المطلب الأول
والمُدّ رِطلان (٥) وربع بالعراقي، ورِطل ونصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رِطل بالعراقي، وألفاً وثمانمائة رِطل بالمدني، والرِّطل العراقي مائة وثلاثون درهماً عبارة عن أحد وتسعين مثقالًا شرعيّاً وثمانية وستّين مثقالًا وربع مثقال صيرفيّ، وبحسب حُقّة النجف- التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا صيرفيّاً وثلث مثقال- ثماني وزنات وخمس حُقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال، وبحُقّة الإسلامبول- وهي مائتان وثمانون مثقالًا- سبع وعشرون وزنة وعشر حُقق وخمسة وثلاثون مثقالًا، وبالمنّ الشاهي المتداول في بعض بلاد إيران- الذي هو عبارة عن ألف ومائتي مثقال وثمانين مثقالًا صيرفيّاً- مائة منّ وأربعة وأربعون منّاً إلّا خمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً، وبالمنّ التبريزي المتداول في بعض بلاد إيران مائتان وثمانية وثمانون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً، وبالكيلو المتعارف في هذا العصر (٢٠٧/ ٨٤٧) تقريباً، فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيراً، كما أنّه تجب في النصاب وما زاد عليه ولو يسيراً.
(مسألة ١): المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف (٦) وإن كان زمان
ولصحيح ابن سنان في الفطرة: «والصاع أربعة أمداد»[١].
(٥) لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يتوضّأ بمدّ، ويغتسل بصاع.
والمدّ رطل ونصف»[٢]، وعن الشيخ يعني: أرطال المدينة. وبعدما عرفت أنّ الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني وأنّه أربعة أمداد تعرف أنّ المدّ ٢١٤ رطل بالعراقي و ١١٢ بالمدني.
(٦) ادّعى عليه الإجماع العلّامة في «التذكرة»[٣]، وسيأتي في المسألة الثالثة كون المعيار في الزبيب قطعاً، فلا محيص عن قبول الإجماع مطلقاً وإن اخترنا فيما يأتي
[١]. وسائل الشيعة ٩: ٣٣٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٦، الحديث ١٢ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١: ٤٨١، كتاب الصلاة، أبواب الوضوء، الباب ٥٠، الحديث ١ ..
[٣]. انظر: تذكرة الفقهاء ٥: ١٤٨ ..