التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٦ - القول في قضاء صوم شهر رمضان
(مسألة ١٢): يجوز الإفطار (٢٥) قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق. وأمّا بعد الزوال فيحرم، بل تجب به الكفّارة (٢٦) وإن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم. والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام.
(مسألة ١٣): الصوم كالصلاة (٢٧) في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الميّت مطلقاً (٢٨).
(٢٥) للإجماع المدّعى[١] عليه؛ ولصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس أن تفطر»[٢].
وصحيح جميل عن الصادق عليه السلام: «أنّه بالخيار إلى زوال الشمس»[٣]، ومنه يعلم وجه الحرمة بعد الزوال.
(٢٦) لما مضى في المسألة الرابعة، من القول فيما يترتّب على الإفطار.
(٢٧) على المشهور[٤]؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح حفص عن الصادق عليه السلام: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟
قال عليه السلام: «يقضي عنه أولى الناس بميراثه»[٥].
وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «ولكن يُقضى عن الذي يبرأ، ثمّ يموت قبل أن يقضي»[٦].
(٢٨) أي سواء كان لعذر أو تركه بغير عذر، أو أتى به باطلًا لإطلاق دليله.
[١]. انظر: الانتصار: ١٩٥/ مسألة ٩١؛ الخلاف ٢: ٢٢١/ مسألة ٨٦؛ مستند الشيعة ١٠: ٤٦٧؛ جواهر الكلام ١٧: ٥١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٠: ١٨، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٤، الحديث ٩ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٠: ١٦، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٤، الحديث ٤ ..
[٤]. انظر: الانتصار: ١٩٧/ مسألة ٩٣؛ الخلاف ٢: ٢٠٨/ مسألة ٦٥؛ مستند الشيعة ١٠: ٤٥٦؛ جواهر الكلام ١٧: ٣٥ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١٠: ٣٣١، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٥ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٢ ..