التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٨ - كتاب الاقرار
وهو تكملة نصيب المقرّ، وقد تنقص بسبب إقراره.
(مسألة ٢٠): لو كان للميّت إخوة وزوجة فأقرّت بولد له، كان لها الثمن والباقي للولد إن صدّقها الإخوة، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع، وللزوجة الثمن، وباقي حصّتها للولد.
(مسألة ٢١): لو مات صبيّ مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته، فمع إمكانه وعدم منازع له يثبت نسبه، وكان ميراثه له.
(مسألة ٢٢): لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولًا، ولو أقرّ بعضهم وأنكر بعض، فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميّت، وكذا العين للمقرّ له بشهادتهما. وإن لم يكونا عدلين أو كان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة، ويؤخذ منه من الدين الذي أقرّ به- مثلًا- بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كلّ من الوارثين خمسين، فأقرّ أحدهما لأجنبيّ بخمسين وكذّبه الآخر، أخذ المقرّ له من نصيب المقرّ خمسة وعشرين. وكذا الحال فيما إذا أقرّ بعض الورثة؛ بأنّ الميّت أوصى لأجنبيّ بشيء، وأنكر الآخر، فإنّه نافذ بالنسبة إليه لا غيره.
ورث، ولا يكون ذلك في ماله.[١] وغيره. ومعنى ذلك: أنّه يخرج ما زاد عن حصّته وهو السدس في المقام، فلا يقاس ما نحن فيه بستّة دراهم مشتركة بين ثلاثة، فأخذ واحد منهم نصفها عدواناً، إذ يقسّم فيه الباقي بينهما بالمناصفة.
[١]. وسائل الشيعة ١٩: ٣٢٤، كتاب الوصايا، الباب ٢٦، الحديث ٣ ..