التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦ - القول في شرائط الجماعة
والأحوط (٥) الاقتصار على المقدار الذي لايرى العرف أنّه أرفع منهم ولو مسامحة.
ولابأس بعُلوّ المأموم (٦) على الإمام ولو بكثير، لكن كثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت، لا كالأبنية العالية (٧) المتداولة في هذا العصر على الأحوط.
الثالث: أن لايتباعد المأموم عن الإمام- أو عن الصفّ المتقدّم عليه- بما يكون كثيراً (٨) في العادة، والأحوط أن لايكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام- أو بين
موضع أسفل من موضعه...؟ فقال عليه السلام: «إن كان الإمام على شبه الدكّان، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تُجز صلاتهم»[١].
(٥) لما في موثّق عمّار الماضي: «إذا كان الارتفاع منهم بقدر يسير أو بقدرِ شبرٍ»[٢].
والإجمال في نسخة الحديث أوجب الاحتياط.
(٦) لدعوى[٣] الإجماع عليه، ولموثّق عمّار الماضي: وإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟ قال عليه السلام: «لا بأس. وإن كان الرجل فوق بيتٍ أو غير ذلك...
وكان الإمام يصلّي على الأرض جاز للرجل أن يقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيءٍ كثير»[٤].
(٧) لأنّه لا يبعد دعوى انصراف النصّ عنه؛ فتجري أصالة عدم انعقاد الجماعة.
(٨) لظهور النصوص في لزوم تحقّق عنوان الاجتماع في الجماعة اللازم منه قادحيّة البُعد الكثير، ولقيام الإجماع[٥] على اشتراط عدم البُعد الكثير بينهما، كما أنّه
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٤١١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٦٣، الحديث ١ ..
[٢]. انظر: الكافي ٣: ٣٨٦/ ٩؛ من لا يحضره الفقيه ١: ٣٨٨/ ١١٤٦؛ تهذيب الأحكام ٣: ٥٣/ ١٨٥؛ جواهرالكلام ١٣: ١٦٧ ..
[٣]. انظر: مفتاح الكرامة ١٠: ٧٢؛ مستند الشيعة ٨: ٦٥؛ جواهر الكلام ١٣: ١٧٠- ١٧١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٨: ٤١١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٦٣، الحديث ١ ..
[٥]. انظر: مفتاح الكرامة ١٠: ٤٦؛ مستند الشيعة ٨: ٦٦؛ جواهر الكلام ١٣: ١٧١ ..