التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٤ - القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
إذا لم يعلم خطؤه (٦) ولا خطأ مستنده. ولا اعتبار بقول المنجّمين (٧)، ولابتطوّق الهلال (٨) أو غيبوبته بعد الشفق (٩)؛ في ثبوت كونه للّيلة السابقة وإن أفاد الظنّ (١٠).
الفسقة الفجرة في غيبة مولانا المهدي المنتظر عليه السلام ممّا يدرك ضعفه وبطلانه أصاغر الطلبة فضلًا عن أجلّة العلماء، ولتفصيل الكلام محلٌّ آخر، وإن خرجنا بذلك أيضاً عن وضع التعليقة.
(٦) فإنّ الأدلّة تختصّ بصورة عدم العلم بالخطأ في حكمه، كما ذكر في باب القضاء، إذ الحكم أمارةٌ كالبيّنة موضوعه عدم انكشاف الواقع للمحكوم ومن قامت عنده البيّنة.
(٧) لعدم إفادته العلم، وأمّا معتبر مرازم عن الصادق عليه السلام: «إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين»[١] فقد أعرض عنه الأصحاب[٢].
(٨) لعدم الدليل على حجّية قوله تعبّداً.
(٩) لعدم دليل معتبر عليه. وأمّا خبر إسماعيل عن الصادق عليه السلام: «وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين»[٣]، فهو معارض بمعتبر ابن راشد، قال: صمت يوم الخميس مع أنّ الناس أخبروني بأنّ الهلال لم يغِب ليلة الخميس إلّابعد الشفق؟ فكتب عليه السلام: «زادك اللَّه توفيقاً، لقد صمت بصيامنا»،[٤] فلم يجعل الإمام عليه السلام ذلك قرينةً على كون الأربعاء أوّل رمضان، والشهرة العمليّة مع الثاني.
(١٠) لعدم حجّية هذا الظنّ؛ ولصحيح ابن مسلم- في صوم شهر رمضان وإفطاره-
[١]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٨١، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٩، الحديث ٢ ..
[٢]. انظر: تذكرة الفقهاء ٦: ١٤٠؛ مدارك الأحكام ٦: ١٧٩؛ مستند الشيعة ١٠: ٤١٧- ٤١٦؛ جواهر الكلام ١٦: ٣٧٥ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٩، الحديث ٣ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٨١، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٩، الحديث ١ ..