التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٩ - القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه
(٤٧) لعين ما ذكر في التعذّر والتعسّر على الشيخين، مع إطلاق أدلّته الخاصّة.
(٤٨) بلا خلاف موجود فيها وفي المرضعة، بل ادُّعي عليهما الإجماع[١] بقسميه؛ اللبن إذا أضرّ الصوم بها أو بولدها، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون، ويجب على كلّ واحد منهم التكفير بدل (٤٩) كلّ يوم بمُدّ من الطعام (٥٠)، والأحوط مُدّان (٥١)، عدا الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم، فإنّ وجوب الكفّارة عليهم
لقاعدة رفع الضرر، ولصحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام: «الحامل المُقرب والمرضع القليلة اللّبن، لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، لأنّهما لا يطيقان الصوم»[٢]، ويقرب منه الحديث الثاني والثالث.
(٤٩) لما في صحيح ابن مسلم الماضي، في الحامل والمرضع: «وعليهما أن يتصدّق كُلّ واحدٍ منهما في كلِّ يومٍ تفطر فيه بمدٍّ من طعام»[٣]، وكذا خبر ابن جعفر[٤].
(٥٠) على المشهور[٥]؛ لصحيح ابن مسلم في تفسير قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قال عليه السلام: «الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطاش»[٦].
ولصحيحه الآخر فيهما: «ويتصدّق كلّ واحدٍ منهما في كلّ يومٍ بِمُدٍّ من طعام»[٧]، ونحوه عدّة اخرى من النصوص.
(٥١) لصحيح ابن مسلم- في الكبير وذي العطاش- عن الصادق عليه السلام: «ويتصدّق كلّ واحدٍ منهما في كلّ يومٍ بمدّين من طعام»[٨]. حملًا له على الاستحباب جمعاً بينه وبين ما
[١]. انظر: الخلاف ٢: ١٩٦/ مسألة ٤٧؛ تذكرة الفقهاء ٦: ٢١٦؛ مستند الشيعة ١٠: ٣٨٧؛ جواهر الكلام ١٧: ١٥١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٠: ٢١٥، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٧، الحديث ١ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٠: ٢١٥، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٧، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١٠: ٢١٦، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٧، الحديث ٢ ..
[٥]. انظر: الخلاف ٢: ١٩٦/ مسألة ٤٧؛ رياض المسائل ٥: ٤٨٤- ٤٩٢؛ مستند الشيعة ١٠: ٣٧٩- ٣٨٩؛ جواهرالكلام ١٧: ١٤٤- ١٥٢ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١٠: ٢١٠، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٥، الحديث ٣ ..
[٧]. وسائل الشيعة ١٠: ٢١٠، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٥، الحديث ١ ..
[٨]. وسائل الشيعة ١٠: ٢١٠، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٥، الحديث ٢ ..