التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٢ - الفصل الثاني في زكاة النقدين
الأجناس إن كان خيراً للفقراء، وإلّا ففيه تأمّل وإن لايخلو من وجه. والإخراج من العين أفضل. والمدار في القيمة: قيمة وقت الأداء (١١) والبلد الذي هي فيه لو كانت العين موجودة، ولو كانت تالفة بالضمان فالظاهر أنّ المدار قيمة يوم التلف وبلده، والأحوط أكثر الأمرين من ذلك ومن يوم الأداء وبلده.
الفصل الثاني: في زكاة النقدين
ويعتبر فيها- مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة- امور:
الأوّل: النصاب (١)، وهو في الذهب عشرون ديناراً (٢)، وفيه عشرة قراريط هي
له بصحيح البرقي أيضاً[١].
والظاهر أنّ قوله: «أرى أنّ ذلك خيراً»، ليس قيداً مأخوذاً في جواب الإمام عليه السلام؛ وبه يعلم وجه التأمّل وعدم اللزوم وأفضليّة الإخراج من العين.
(١١) أمّا وقت الأداء، فلأنّ حقّ الفقير باقٍ في العين حتّى يخرج، فيلزم قيمته يوم الإخراج.
وأمّا البلد؛ فلأنّ القيمة لابدّ أن تلاحظ مع خصوصيّات العين ومنها الزمان والمكان، وأمّا بلد التلف؛ فلأنّه محلّ اشتغال الذمّة بالعين بجميع حالاتها، والاحتياط حسن.
الفصل الثاني: في زكاة النقدين
(١) ولا يخفى عليك أنّه كان أحد الشرائط العامّة، وعلى أيّ تقدير فهو ممّا لا خلاف[٢] فيه بين المسلمين، بل ادُّعي[٣] أنّه ضروريّ وستسمع نصوصه.
(٢) على المشهور، بل ادُّعي[٤] عليه الإجماع؛ لعدّة نصوص:
[١]. انظر: وسائل الشيعة ٩: ١٦٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب ١٤، الحديث ١ ..
[٢]. انظر: الانتصار: ٢١٤/ مسألة ١٠٢؛ غنية النزوع ١: ١١٨؛ تذكرة الفقهاء ٥: ١١٨؛ مستند الشيعة ٩: ١٤١؛ جواهر الكلام ١٥: ١٦٨ ..
[٣]. انظر: مستمسك العروة الوثقى ٩: ١١٥ ..
[٤]. انظر: الخلاف ٢: ٨٣/ مسألة ٩٩؛ المعتبر ٢: ٥٢٤؛ تذكرة الفقهاء ٥: ١١٩؛ مستند الشيعة ٩: ١٤١؛ جواهر الكلام ١٥: ١٦٨ ..