التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٣ - الفصل الثاني في زكاة النقدين
نصف الدينار، والدينار مثقال (٣) شرعيّ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً، وزكاته ربع المثقال وثمنه، ولا زكاة فيما دون عشرين (٤)، ولا فيما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير- وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة- ففيها قيراطان؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً (٥)، وهكذا كلّما زاد أربعة، وليس فيما
منها: صحيح ابن يسار عن الكاظم عليه السلام: «في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه»[١].
وموثّق ابن عقبة عنهما عليهما السلام: «ليس فيما دون العشرين مثقالًا من الذهب شيء، فإذا كملت عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة»[٢].
وأمّا صحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام: «ليس في أقلّ من أربعين مثقالًا شيء»[٣] ونحوه صحيح زرارة[٤] فمعرض عنهما عند الأصحاب، وقد يحملان على التقيّة ونحوها.
(٣) مقدار الدينار، وكونه المثقال الشرعي، وكونه ثلاثة أرباع الصيرفي، هو المشهور[٥] بين الأصحاب، ولما عن «نهاية» ابن الأثير: «المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصّة؛ وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي»[٦].
(٤) للصحيحين الماضيين ولغيرهما.
(٥) حكى[٧] عليه اتّفاق الأصحاب، وعن «نهاية» ابن الأثير: «القيراط جزء من
[١]. وسائل الشيعة ٩: ١٣٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب ١، الحديث ٣ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٩: ١٣٨، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب ١، الحديث ٥ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٩: ١٤١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب ١، الحديث ١٣ ..
[٤]. انظر: وسائل الشيعة ٩: ١٤١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب ١، الحديث ١٤ ..
[٥]. انظر: مفتاح الكرامة ١١: ٢٩٣- ٢٩٦؛ مستند الشيعة ٩: ١٤٦؛ مجمع البحرين ١: ٣١٦، مادّة« ثقل» ..
[٦]. انظر: الدروس الشرعيّة ٢: ٣٩٠؛ جواهر الكلام ١٥: ١٦٩؛ مستمسك العروة الوثقى ٩: ١١٨ ..
[٧]. انظر: النهاية لابن الأثير ٤: ٤٢، مادّة« قرط» ..