التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠١ - المطلب الأول
كما مرّ. وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب، ومقدار ما يخرج منه، ونحو ذلك.
ويقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب:
المطلب الأوّل
يعتبر فيها أمران:
الأوّل: بلوغ النصاب، وهو (٢) خمسة أوسق، والوسق ستّون صاعاً، فهو ثلاثمائة صاع، والصاع تسعة أرطال (٣) بالعراقي، وستّة بالمدني؛ لأنّه أربعة أمداد (٤)،
(٢) بلا خلاف[١] وإشكال؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح زرارة- في نصاب الغلّات- عن الباقر عليه السلام: «ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العشر»[٢]، ونحوه أكثر نصوص الباب، وهي تبلغ ثلاثة عشر حديثاً.
(٣) لعدّة نصوص:
منها: مكاتبة ابن إبراهيم عن الكاظم عليه السلام: «الصاع بستّة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي، ويكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة»[٣].
ومكاتبة الهمداني المعتبرة- في زكاة الفطرة- عن العسكري عليه السلام: «تدفعه وزناً ستّة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً، يكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً»[٤].
(٤) بلا نقل خلاف من أحد، وادُّعي[٥] عليه الإجماع في عدّة كتب من قدماء الأصحاب.
[١]. انظر: مفتاح الكرامة ١١: ٣١٠؛ مستند الشيعة ٩: ١٦١؛ جواهر الكلام ١٥: ٢٠٧ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٩: ١٧٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ٥ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٩: ٣٤٠، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٧، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٩: ٣٤٢، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٧، الحديث ٤ ..
[٥]. انظر: الخلاف ٢: ٥٩/ مسألة ٧٠؛ غنية النزوع ١: ١٢١؛ المعتبر ٢: ٥٣٣؛ مفتاح الكرامة ١١: ٣١١ ..