التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣ - القول في شرائط إمام الجماعة
وطهارة المولد (٢) والعقل (٣) والبلوغ (٤) إذا كان
الاعتقاد بسائر الاصول الإسلاميّة؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح البرقي عن الجواد عليه السلام: أيجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدّك، فأجاب عليه السلام: «لا تُصلّ وراءه»[١].
وخبر ابن شاذان عن الرضا عليه السلام: «لا يُقتدي إلّابأهل الولاية»[٢]. ولأولويّة ما سيأتي من نصوص العدالة.
(٢) بلا خلاف فيه موجود، بل ادُّعي[٣] عليه الإجماع؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «لا يصلّينَّ أحدكمْ خلف المجنون وولد الزّنا»[٤]، ونحوه صحيح أبي بصير[٥].
وعَدُّ هذا الشرط في نصوص الباب في سياق الجذام والبرص وغيرهما- ممّا هو مكروه- لا يقدح في الاستدلال بعد عدم الخلاف فيه أو وجود الإجماع عليه.
ثمّ إنّه لو شكّ في ذلك فتجري أصالة الصحّة في نسبه التي هي أصل معتمد عليه شرعاً وعرفاً، كما أنّه تجري أصالة عدم تحقّق الزنا فيه بنحو العدم الأزلي.
(٣) للإجماع[٦] المستفيض نقله، ولصحيحي زرارة وأبي بصير الماضيين.
(٤) على المشهور[٧]؛ لأصالة عدم الانعقاد؛ ولخبر إسحاق- المنجبر بالشهرة- عن الصادق عليه السلام: «ولا يؤمُّ حتّى يحتلم، فإن أمَّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه»[٨].
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٣١٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١٠، الحديث ٥ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٨: ٣١٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١٠، الحديث ١١ ..
[٣]. انظر: مفتاح الكرامة ٨: ٢٩٩؛ مستند الشيعة ٨: ٣١؛ جواهر الكلام ١٣: ٣٢٤ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٨: ٣٢١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١٤، الحديث ٢ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٨: ٣٢١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١٤، الحديث ١ ..
[٦]. مفتاح الكرامة ٨: ٢٥٤؛ مستند الشيعة ٨: ٢٥؛ جواهر الكلام ١٣: ٣٢٣ ..
[٧]. مفتاح الكرامة ٨: ٢٤٩؛ مستند الشيعة ٨: ٣٢؛ جواهر الكلام ١٣: ٣٢٥ ..
[٨]. وسائل الشيعة ٨: ٣٢١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١٤، الحديث ٧ ..