التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٠ - القول فيمن تجب عليه الزكاة
الموصى به إلّابعد الوفاة والقبول؛ لاعتباره في (١١) حصول الملكيّة للموصى له على الأقوى.
خامسها: تمام التمكّن (١٢) من التصرّف،
وأمّا الثاني: فلصحيح الكناني عن الصادق عليه السلام: «إنّما الزكاة على صاحبالمال»[١].
وخبر ابن مهزيار: «لا تجب عليه الزكاة إلّافي ماله»[٢]، ونحوه الحديث الثالث.
(١١) كما ذكره في المسألة الخامسة من كتاب الوصيّة.
(١٢) بمعنى القدرة على التصرّفات الخارجيّة كالأكل والنقل والإقباض والإتلاف.
والدليل عليه عدّة نصوص:
منها: موثّق ابن عمّار- في زكاة ميراث الغائب- عن الكاظم عليه السلام: «لا، حتّى يجيء»، قلت: فإذا جاء أيزكّيه؟ فقال عليه السلام: «لا، حتّى يحول عليه الحول في يده»[٣].
وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك»[٤].
وحسن سدير- في عدم الزكاة على المدفون المنسيّ محلّه- عن الصادق عليه السلام: «لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه»[٥]، فالمراد من شرطيّة كونه في اليد أو مانعيّة الغيبة ما ذكر من التمكّن.
ثمّ إنّ التمكّن من التصرّف شرعاً بحكم التمكّن منه خارجاً عند الأصحاب، ويدلّ عليه إطلاق قوله في صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام: «وهو يقدر على أخذه»[٦].
[١]. وسائل الشيعة ٩: ١٠٣، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٩، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٩: ١٠٤، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٩، الحديث ٢ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٩: ٩٤، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٥، الحديث ٢ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٩: ٩٥، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٥، الحديث ٦ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٩: ٩٣، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٥، الحديث ١ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٩: ٩٥، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٥، الحديث ٧ ..