التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٣١ - القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
مستأجرة، والأحوط الاقتصار (٥٦) على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً، أو باجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.
(مسألة ١٠): يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك (٥٧)، كما أنّ الأحوط وجوبه على الأوّلين (٥٨) لو تمكّنا بعد ذلك.
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال
يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرّد (١) به الرائي،
رمضان؟ إلى أن قال عليه السلام: «أفطرت وأرضعت ولدها»[١].
(٥٦) لما في مكاتبة ابن مهزيار السابقة: «إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئرٍ استرضعت لولدها وأتمّت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت»، والاحتياط لعلّه للخدشة في سند الرواية.
(٥٧) على المشهور، بل ادُّعي عليه الإجماع[٢]؛ لصحيح ابن مسلم الماضي عن الباقر عليه السلام: «وعليهما قضاء كلّ يومٍ أفطرتا فيه، تقضيانه بعد»[٣].
(٥٨) أي الشيخين وذي العطاش، ولعلّه لعموم وجوب القضاء لمن فاته الصوم؛ ولخصوص قوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ في ذي العطاش لو فرض كونه مرضاً.
ووجه الاحتياط صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام: «الشيخ الكبير والذي به العطاش، لا حرج عليهما أن يفطرا ... ولا قضاء عليهما»[٤]، فيدلّ على عدم القضاء، فيخصّص به عموم ما دلّ على القضاء كما تخصّص به الآية بالنسبة إلى ذي العطاش.
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال
(١) لحجّية القطع، ولعدّة نصوص مستفيضة:
[١]. وسائل الشيعة ١٠: ٢١٦، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٧، الحديث ٣ ..
[٢]. انظر: الخلاف ٢: ١٩٦/ مسألة ٤٧؛ تذكرة الفقهاء ٦: ٢١٦؛ مستند الشيعة ١٠: ٣٨٧؛ جواهر الكلام ١٧: ١٥١ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٠: ٢١٥، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٧، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٠٩، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٥، الحديث ١ ..