التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٨ - القول في قضاء صوم شهر رمضان
(مسألة ٧): لايجوز الاعتماد (٢١) على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية، إلّا إذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الافق وتحقّق ثبوتها هناك؛ إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعية، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعيّة.
القول في قضاء صوم شهر رمضان
لايجب على الصبيّ (١) قضاء ما أفطر في زمان صباه، ولا على المجنون والمُغمى عليه (٢) قضاء ما أفطرا في حال العذر، ولا على الكافر (٣) الأصلي قضاء ما أفطر
(٢٢) أي مع عدم اجتماع شرائط الشهادة، وإلّا فالتلغراف والتلفن وغيرهما طُرقٌ لإبلاغ المقصود كما بيّنه.
القول في قضاء صوم شهر رمضان
(١) للإجماع[١]، بل ادُّعي عليه الضرورة، ونظيره بعينه المجنون؛ ولأنّ ظاهر رفع قلم التكليف عنهما رفعه مطلقاً لا موقّتاً إلى زمن البلوغ، ولأصالة عدمه لو شكّ في ذلك.
(٢) على المشهور[٢]؛ لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «كلّما غلب اللَّه عليه، فليس على صاحبه شيء»[٣]. ولصحيح ابن نوح عن الكاظم عليه السلام: عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليه السلام: «لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة»[٤].
(٣) لدعوى[٥] الإجماع عليه؛ وللمرسل عنه عليه السلام المستفيض أو المتواتر نقله: «الإسلام يجُبُّ ما قبله»[٦] أو «يهدم ما كان قبله»[٧]، فيرتفع عنه بالإسلام كلُّ تبِعَة دنيويّة أو أُخرويّة
[١]. انظر: المعتبر ٢: ٦٩٦؛ تذكرة الفقهاء ٦: ١٦٥؛ مستند الشيعة ١٠: ٤٣١؛ جواهر الكلام ١٧: ١١ ..
[٢]. انظر: المعتبر ٢: ٦٩٦؛ تذكرة الفقهاء ٦: ١٤٦؛ مستند الشيعة ١٠: ٤٣٢؛ جواهر الكلام ١٧: ١٢ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٨: ٢٦٣، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٣، الحديث ٢٤ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٨: ٢٥٩، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٣، الحديث ٢ ..
[٥]. انظر: المعتبر ٢: ٦٩٧؛ تذكرة الفقهاء ٦: ١٦٩؛ مستند الشيعة ١٠: ٤٣٤؛ جواهر الكلام ١٧: ١٢ ..
[٦]. انظر: عوالي اللآلي ٢: ٥٤/ ١٤٥؛ الجامع الصغير ١: ٤٧٤/ ٣٠٦٤؛ كنز العمّال ١: ٦٦/ ٢٤٣ ..
[٧]. انظر: الجامع الصغير ١: ٢٤١/ ١٥٩٧؛ كنز العمّال ١: ٦٧/ ٢٤٧ ..