التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٦ - القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
جنوبي، فإنّه لايبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشاً. ولو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع- ككون تحدُّبه إلى السماء عكس ما يرى في أوائل الشهر- لم يسمع شهادتهما (١٤) ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لايخالف الواقع وأطلق الآخر كفى.
(مسألة ٣): لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء (١٥)، ولابرجل وامرأتين، ولابشاهد واحد مع ضمّ اليمين.
(مسألة ٤): لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه (١٦)، كان في السماء علّة أو لا. نعم مع عدم العلّة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم؛ بحيث يقوى احتمال (١٧) الاشتباه في العدلين،
(١٤) للعلم بخطأ أحدهما- حينئذٍ- أو كذبه، فلا يكون الآخر أيضاً حجّة بوحدته.
نعم، يشمل الإطلاق الفرع الأخير.
(١٥) للإجماع المدّعى[١] عليه؛ ولصحيح ابن مسلم: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال»[٢].
وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: «لا اجيز في الهلال إلّاشهادة رجلين عدلين»[٣].
وصحيحه الآخر عليه السلام: «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّابشهادة رجلين عدلين»[٤]. والحصر يفيد عدم حجّية العدل الواحد ولو انضمّ إليه المرأة أو اليمين.
(١٦) لإطلاق أدلّة الحجّية كما عرفت، ولخبر حبيب[٥].
(١٧) فيكون ذلك قادحاً في ملاك أماريّة قولهما، فإنّه أمارة بمناط الظنّ النوعي؛
[١]. انظر: الانتصار: ١٨٤/ مسألة ٨١؛ غنية النزوع ١: ٤٣٨؛ مدارك الأحكام ٦: ١٧٥؛ جواهر الكلام ١٦: ٣٦٣ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٢ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٦، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١٠: ٢٨٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ٧ ..
[٥]. انظر: وسائل الشيعة ١٠: ٢٩٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ١١، الحديث ١٣ ..