التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٨ - القول في النصاب
مخدوش بما سيجيء في المسألة الثالثة من الحول.
(مسألة ٢): تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة، ولا تجب فيما (٨) نقص عن النصاب، كما لايجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق؛ بمعنى أنّ ما وجب (٩) في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فما بين النصابين عفو؛ بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق؛ لابمعنى عدم تعلّق شيء به رأساً.
(مسألة ٣): بنت المخاض (١٠): ما دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع والتبيعة، وبنت اللبون: ما دخلت في الثالثة، وكذا المُسِنّة، والحِقّة: ما دخلت في الرابعة، والجَذَعَة: ما دخلت في الخامسة.
(مسألة ٤): من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض- مثلًا- ولم تكن عنده، وكان
(٨) للإجماع[١]، ولصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «وليس فيما دون الخمس من الإبل شيء»[٢].
وصحيحه الآخر- فيما نقص عن نصاب الإبل والشاة- عن الصادق عليه السلام: «لا يزكّي شيئاً منهنّ، لأنّه ليس شيء منهنّ تامّاً»[٣].
(٩) لظهور أدلّة الباب في ذلك، كما سيشير إليه في المسألة الثالثة من الحول.
(١٠) كذلك نُقل أسنان الإبل في «الوسائل» عن الفقهاء واللغويّين[٤] وكذلك أسنان البقر[٥]، فراجع.
[١]. انظر: الخلاف ٢: ٥٩/ مسألة ٧١؛ غنية النزوع ١: ١١٨؛ تذكرة الفقهاء ٥: ٨٦؛ مستند الشيعة ٩: ١٠١؛ جواهرالكلام ١٥: ٧٦ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٩: ١٠٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ١، الحديث ١ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٩: ١٠٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ١، الحديث ٢ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٩: ١١٣ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٩: ١١٥ ..