التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٠ - القول في شرائط المتعاقدين
طرف واحد أو الطرفين، ويجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد؛ أصالة من طرف ووكالة أو ولاية من آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية منهما، أو وكالة من طرف وولاية من آخر.
(مسألة ١٢): لايجوز على الأحوط تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد؛ سواء علم حصوله فيما بعد أم لا، ولا على شيء مجهول الحصول حينه. وأمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه- كأن يقول: بعتُك إن كان اليومُ يومَ السبت؛ مع العلم به- فالأقوى جوازه.
(مسألة ١٣): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً عليه؛ بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه، ولو تلف- ولو بآفة سماويّة- يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان كلٌّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر مطلقاً فيما قبضه- ولو على تقدير الفساد- يُباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه.
القول في شروط البيع
وهي: إمّا في المتعاقدين، وإمّا في العوضين
القول في شرائط المتعاقدين
وهي امور:
الأوّل: البلوغ (١)،
القول في شروط البيع
(١) لا إشكال في ثبوت بعض الأحكام في حقّ الغير البالغ كما أنّه لا إشكال في عدم ثبوت بعضها الآخر في حقّه، وقد وقع الاختلاف في قسم ثالث.
أمّا الأوّل: فكالأحكام الوضعيّة غير الموقوفة على النيّة، كضمانه بالإتلاف وجنايته وحدثه وطهارة بدنه ونجاسته. وكإسلامه مع التميّز ولو كان أبواه كافرين،