التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٩ - القول في الفلس
(مسألة ١١): لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر.
(مسألة ١٢): المقرض كالبائع (٦) في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض، فهل للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة- كلًاّ أو بعضاً- بالنسبة إلى ما بقي من المدّة؟ فيه إشكال، والأحوط التخلّص بالصلح.
(مسألة ١٣): لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّة من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء، كما أنّ لهما الضرب بتمام الدين معهم.
(مسألة ١٤): لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة- كالسمن- تتبع الأصل، فيرجع البائع أو المُقرض إلى العين كما هي، وأمّا الزيادة المنفصلة- كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر- فهي للمشتري والمقترض.
(مسألة ١٥): لو تعيّبت العين عند المشتري- مثلًا- فإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المشتري، فللبائع أن يأخذها- كما هي- بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء، وإن كان بفعل الأجنبي، فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن، وبين أن يأخذ العين معيباً. وحينئذٍ يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن؛ نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين، ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش النقصان أربعة خمس القيمة، فعلى الأوّل يضاربهم في اثنين، وعلى الثاني في أربعة، ولو فرض العكس؛ بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان الأرش اثنين خُمس العشرة، فالأمر بالعكس، يضاربهم في أربعة على
(٦) لشمول صحيح عمر بن يزيد الماضي[١] له أيضاً.
[١]. نفس المصدر السابق ..