التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٩ - القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب
الذهب والفضّة، وفي الغلّات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا (٢) هذه التسعة. وتُستحبّ في الثمار (٣)
من ضروريّات الدين؛ ولعدّة نصوص:
منها: صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «أمر النبيّ صلى الله عليه و آله مناديه فنادى: إنّ اللَّه تعالى قد فرض عليكم الزكاة ... من الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب»[١].
وصحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام: «سنّها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في تسعة أشياء: الذهب ...» إلى آخره[٢]. وغيرهما.
(٢) إجماعاً منّا[٣] إلّامن شذّ؛ ولعدّة نصوص:
منها: صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «وعفى لهم عمّا سوى ذلك»[٤].
وصحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام: «وعفى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عمّا سواهنّ»[٥]، ونحوهما أكثر أحاديث الباب وهي ثمانية عشر حديثاً.
(٣) لعلّه لعدّة نصوص:
منها: صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام: «جعل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض»[٦].
وصحيح ابن مهزيار عن الهادي عليه السلام: «الزكاة على كلّ ما كيل بالصاع»[٧]، ونحوه
[١]. وسائل الشيعة ٩: ٥٣، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٩: ٥٥، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ٤ ..
[٣]. انظر: مفتاح الكرامة ١١: ١٨١؛ مستند الشيعة ٩: ٦٢؛ جواهر الكلام ١٥: ٦٩ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٩: ٥٣، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ١ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٩: ٥٥، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٨، الحديث ٤ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٩: ٦٧، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ١١، الحديث ٤ ..
[٧]. وسائل الشيعة ٩: ٦١، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب ٩، الحديث ١ ..