التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٥ - القول فيمن تجب عليه الزكاة
(مسألة ٧): لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً، فقد استقرّ (٢٨) وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن، ولو تمكّن بعدما لم يكن متمكّناً وقد مضى عليه سنون جرى في الحَول من حينه. واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين محلّ إشكال (٢٩)، فضلًا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة.
(مسألة ٨): لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص (٣٠)
(٢٨) لتحقّق شرائط فعليّة التكليف.
(٢٩) لأنّه لا دليل عليه معتدّاً به في غير النقدين، وأمّا فيهما فهو وإن كان مقتضى حسن سدير الماضي وموثّق رفاعة: «سنةً واحدةً»[١]، إلّاأنّ موردهما الغائب ثلاث سنين وخمس سنين، مع دلالة خبري إسحاق[٢] على عدم التعلّق مطلقاً.
لكنّ الظاهر ثبوت استحباب التزكية لسنة واحدة مطلقاً، أمّا في النقدين مع مضيّ المدّتين فللخبرين.
وأمّا في غيرهما، فلإطلاق مرسل زرارة[٣] وظاهرها الوجوب، فيحمل على الاستحباب لخبري إسحاق.
(٣٠) لما ادُّعي[٤] عليه الإجماع بقسميه؛ ولأنّ ظاهر الخطابات العامّة توجّه تكليف مستقلّ بالنسبة إلى كلّ أحد مستقلّاً فيما ملكه مستقلّاً.
ولصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: قلت له: مائتي درهم بين خمس اناس أو عشرة، حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟ قال عليه السلام: «لا ... حتّى يتمّ لكلّ
[١]. وسائل الشيعة ٩: ٩٤، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٥، الحديث ٤ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٩: ٩٣، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٥، الحديث ٢ و ٣ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٩: ٩٥، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٥، الحديث ٧ ..
[٤]. انظر: مفتاح الكرامة ١١: ٢٣٤؛ مستند الشيعة ٩: ١٣٨؛ جواهر الكلام ١٥: ٩١ ..