التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٣ - القول في الربا
بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواصّ، فلايجوز التفاضل بين الحنطة الرديّة الحمراء والجيّدة البيضاء، ولابين العنبر الجيّد من الارز والرديء من الشنبة، ورديء الزاهدي من التمر وجيّد الخستاوي، وغير ذلك ممّا يُعدّ عرفاً جنساً واحداً، بخلاف ما لايعدّ كذلك كالحنطة والعدس، فلا مانع من التفاضل بينهما.
الثاني- كون العوضين من المكيل أو الموزون (٤)، فلا رِبا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة.
(مسألة ١): الشعير والحنطة في باب الرِّبا بحكم جنس واحد (٥)، فلايجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل؛ وإن لم يكونا كذلك عرفاً وفي باب الزكاة ونحوه، فلايكمل نصاب أحدهما بالآخر. وهل العلس من جنس الحنطة والسلت من جنس
(٤) بلا خلاف[١] فيه مع تحقّق الإجماع[٢] وتطابق الكتاب والسنّة، ولعدّة صحاح ومواثيق: منها: صحيح زرارة: «لا يكون الربا إلّافيما يُكال أو يوزن»،[٣] وكذا سائر روايات الباب.
(٥) على المشهور[٤] شهرةً عظيمة وعليه عامّة المتأخّرين، ولعدّة روايات: منها:
صحيح أبي بصير: «الحنطة والشعير رأساً برأس، لا يزاد واحد منهما على الآخر»[٥].
وفي خبر عبد الرحمان: «لا يجوز إلّامثلًا بمثل، إنّ الشعير من الحنطة»،[٦] وكذلك سائر روايات الباب.
[١]. انظر: مختلف الشيعة ٥: ٨٧؛ مفتاح الكرامة ١٤: ١٥؛ الحدائق الناظرة ١٩: ٢٣٣؛ جواهر الكلام ٢٣: ٣٥٨ ..
[٢]. انظر: الخلاف ٣: ٤٣/ مسألة ٦٣؛ غنية النزوع ١: ٢٢٤؛ مفتاح الكرامة ١٤: ٤٩؛ جواهر الكلام ٢٣: ٣٥٨ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٨: ١٣٣، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ٦، الحديث ١ و ٣ ..
[٤]. انظر: الخلاف ٣: ٤٧/ مسألة ٦٦؛ غنية النزوع ١: ٢٢٤؛ مفتاح الكرامة ١٤: ٣٨؛ جواهر الكلام ٢٣: ٣٤٤ ..
[٥]. وسائل الشيعة ١٨: ١٣٨، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ٨، الحديث ٣ ..
[٦]. وسائل الشيعة ١٨: ١٣٨، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ٨، الحديث ٢ ..