التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٢ - القول في بيع الثمار على النخيل والأشجار
بعد تناثر ورده وصيرورته مأموناً من الآفة.
(مسألة ٣): يعتبر في الضميمة (٥)- في مورد الاحتياج إليها- كونها ممّا يجوز بيعها منفردة، وكونها مملوكة للمالك، ومنها الاصول لو بيعت مع الثمرة. وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا؟ الأقوى عدمه.
(مسألة ٤): لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته (٦) أجمع: الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد. وكذلك لو أدركت ثمرة بستان، جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك.
(مسألة ٥): لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين فالظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين، فيجوز بيع المرّتين قبل الظهور.
(مسألة ٦): لو باع الثمرة سنة أو أزيد، ثمّ باع الاصول من شخص آخر، لم يبطل
بعد سقوط ورده»[١] وهكذا، والعبارات كلّها غير الأخيرة في النخل، ولا يبعد كون المراد من الجميع فيه الإحمرار أو الإصفرار، والأخيرة في غير النخل فهي الملاك فيه، فراجع أبواب بيع الثمار، الباب الأوّل.
(٥) لاستفادة ذلك من عبارة الموثّق الدالّ على الضميمة: «إلّا أن يشتري معها شيئاً من غيرها رطبة أو بقلًا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا»[٢].
(٦) بلا خلاف فيه، وادُّعي[٣] عليه الإجماع، ولروايات معتبرة:
منها: خبر يعقوب: «إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة، فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً»،[٤] فراجع أبواب بيع الثمار، الباب الثاني.
[١]. وسائل الشيعة ١٨: ٢١٥، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب ١، الحديث ١٣.
[٢]. وسائل الشيعة ١٨: ٢١٩، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب ٣، الحديث ١.
[٣]. انظر: الخلاف ٣: ٨٨/ مسألة ١٤٤؛ غنية النزوع ١: ٢١٢؛ مفتاح الكرامة ١٣: ٤٩٠؛ جواهر الكلام ٢٤: ٧٠.
[٤]. وسائل الشيعة ١٨: ٢١٧، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب ٢، الحديث ١.