التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٩٥ - القول فيما يترتب على الإفطار
عن نسيان؛ ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا. نعم يكره الذوق للشيء. ولابأس بالسواك باليابس، بل هو مستحبّ. نعم لايبعد الكراهة بالرطب. كما أنّه يكره نزع الضّرس، بل مطلق ما فيه إدماء.
القول فيما يترتّب على الإفطار
(مسألة ١): الإتيان بالمفطرات المذكورة- كما أنّه موجب للقضاء- موجب للكفّارة (١)- أيضاً- إذا كان مع العمد والاختيار- من غير كُره (٢)- على الأحوط في
القول فيما يترتّب على الإفطار
(١) لعدّة نصوص:
منها: صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: في رجلٍ أفطر من شهر رمضان يوماً واحداً من غير عذرٍ؟ قال عليه السلام: «يُعتق نسمة ... إلخ»[١].
ومصحّح البصري عن الصادق عليه السلام: مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ قال عليه السلام: «عليه خمسة عشر صاعاً ... إلخ»[٢]، ونحوهما أكثر أخبار الباب، ولا ريب في عمومها لجميع المفطرات وظهورها في العمد والاختيار، وقد مرّ التعرّض لوجوب الكفّارة في النصوص المذكورة في ذيل أكثر المفطرات، فراجع.
(٢) إمّا لدعوى ظهور أدلّة الكفّارة في كونها عقوبةً للإفطار، كما يظهر من إطلاق لفظ الكفّارة، ومن قوله عليه السلام: «فإن لم يجد فليستغفر اللَّه»[٣]، ومن قوله عليه السلام بعد إيجاب الكفّارة والقضاء: «ومن أين له مثل ذلك اليوم»[٤] وغيره، فراجع الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[١]. وسائل الشيعة ١٠: ٤٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٦، الحديث ١ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٠: ٤٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ١٠ ..
[٣]. وسائل الشيعة ١٠: ٤٨، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ٩ ..
[٤]. وسائل الشيعة ١٠: ٤٩، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٨، الحديث ١٣ ..