التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٩ - الأدلة
كتاب المكاسب والمتاجر
كتاب المكاسب والمتاجر
وهي أنواع كثيرة نذكر جلّها والمسائل المتعلّقة به في طيّ كتب
مقدّمة تشتمل على مسائل:
(مسألة ١): لايجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم، لكن لايترك الاحتياط (١) فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع، واجرة في
وهي أنواع، نذكر جلّها وجلّ أحكامها في ضمن مسائل:
الأدلّة
(١) قيل[١]. لعدم الخلاف في ذلك، ولحرمتها، ولنجاستها، ولعدم الانتفاع بها منفعة محلّلة مقصودة.
ولرواية «تحف العقول»: «أو شيء من وجوه النجس (أي الأعيان النجسة)، فهذا كلّه حرام محرّم؛ لأنّ ذلك كلّه منهيٌّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام».[٢]
ولحديث «دعائم الإسلام» عن الصادق عليه السلام: «وما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه».[٣]
[١]. انظر: جواهر الكلام ٢٢: ٨- ١٤ ..
[٢]. تحف العقول: ٣٣١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٨٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٣]. دعائم الإسلام ٢: ١٩/ ٢٣؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٦٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٢، الحديث ٢ ..