التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٤ - القول في شرائط إمام الجماعة
المأموم بالغاً، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محلّ إشكال، بل عدم جوازه لايخلو من قرب (٥). والذكورة إذا كان المأموم ذكراً (٦)، بل مطلقاً (٧) على الأحوط.
وأمّا موثّق سماعة- في الغلام- عن الصادق عليه السلام: «ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين»[١] فهو مخدوش، لإعراض المشهور عنه.
(٥) لإطلاق خبر إسحاق الماضي.
(٦) بلا خلاف فيه موجود، بل ادُّعي[٢] عليه الإجماع؛ للنبويّ: «لاتؤمُّ امرأةٌ رجلًا»[٣]، ونحوه غيره من المراسيل المنجبرة بما ذكرناه، وللارتكاز الثابت في أذهان المتشرّعة وسيرتهم الجارية على ذلك، مع أنّ أصالة عدم انعقاد الجماعة عند الشكّ محكّمةٌ.
(٧) لعدّة نصوص:
منها: صحيح هشام، عن الصادق عليه السلام: هل النساء تؤمُّ النساء؟ قال عليه السلام: «فأمّا في المكتوبة فلا»[٤].
وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: قلت له: المرأة تؤمُّ النساء؟ قال عليه السلام: «لا»[٥]، ولغيرهما.
لكنّها معارضة لنصوص اخَر، تدلّ على الجواز:
منها: صحيح ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام: عن المرأة تؤمُّ النساء، ما حدُّ رفع صوتها بالقراءة؟ قال عليه السلام: «قدر ما تسمع»[٦].
وموثّق ابن بكير عن الصادق عليه السلام: عن المرأة تؤمُّ النساء؟ قال عليه السلام: «نعم»[٧] وغيرهما.
[١]. وسائل الشيعة ٨: ٣٢٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١٤، الحديث ٥ ..
[٢]. انظر: مفتاح الكرامة ٨: ٣٠٠؛ مستند الشيعة ٨: ٣٤- ٣٥؛ جواهر الكلام ١٣: ٣٣٦ ..
[٣]. انظر: سنن ابن ماجة ١: ٣٤٣/ ١٠٨١؛ كنز العمّال ٧: ٧٢١/ ٢١٠٩٢ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٨: ٣٣٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٠، الحديث ١ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٨: ٣٣٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٠، الحديث ٣ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٨: ٣٣٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٠، الحديث ٧ ..
[٧]. وسائل الشيعة ٨: ٣٣٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٠، الحديث ١٠ ..