التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٦ - القول فيمن تجب عليه الزكاة
القول فيمن تجب عليه الزكاة
(مسألة ١): يشترط فيمن تجب عليه الزكاة امور:
أحدها: البلوغ، فلاتجب على (١) غير البالغ،
كتاب الزكاة
فيمن تجب عليه الزكاة
(١) أمّا في النقدين؛ فللإجماع المتواتر[١] نقله، ولعدّة نصوص:
منها: صحيح زرارة وابن مسلم عنهما عليهما السلام: «ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء»[٢].
وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: في مال اليتيم عليه زكاة؟ قال عليه السلام: «إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم»[٣].
وصحيح ابن يعقوب- في اخوته الصغار- عن الصادق عليه السلام: متى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال عليه السلام: «إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة»[٤].
ثمّ إنّ مفادها عدم تعلّق الزكاة بأمواله، لا عدم وجوبها عليه كي يدّعى وجوبها على الوليّ بعد شمول إطلاقات تعلّقها بالمال.
وأمّا في الغلّات والمواشي فهو المشهور[٥]؛ لموثّق أبي بصير في «التهذيب» عن الصادق عليه السلام: «ليس في مال اليتيم زكاة ... وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة»[٦].
[١]. انظر: الخلاف ٢: ٤٠/ مسألة ٤٢؛ المعتبر ٢: ٤٨٦؛ مستند الشيعة ٩: ١١؛ جواهر الكلام ١٥: ١٤ ..
[٢]. وسائل الشيعة ٩: ٨٣، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ١، الحديث ٢ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٩: ٨٣، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ١، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٩: ٨٥، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ١، الحديث ٥ ..
[٥]. انظر: المعتبر ٢: ٤٨٧؛ مدارك الأحكام ٥: ٢٢؛ الحدائق الناضرة ١٢: ١٨؛ مستند الشيعة ٩: ١١؛ جواهر الكلام ١٥: ٢٥ ..
[٦]. تهذيب الأحكام ٤: ٢٩/ ٧٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٨٦، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ١، الحديث ١١ ..