التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٧ - القول فيمن تجب عليه الزكاة
نعم لو اتّجر له الوليّ الشرعي استُحبّ له إخراج (٢) زكاة ماله، كما يُستحبّ له إخراج
وعدم نقل «الكافي» بعض الرواية، أو وجود إجمال في ذيلها غير قادح، وبه يقيّد إطلاق ما دلّ على ثبوت الزكاة في كلّ غلّة وماشية، فيختصّ بغير اليتيم.
وأمّا صحيح زرارة وابن مسلم عنهما عليهما السلام: «فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة»[١]، فيحمل على الاستحباب في خصوص الغلّات؛ للجمع العرفي بينه وبين الموثّق.
(٢) على المشهور[٢] أو الأشهر؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال عليه السلام: «لا، إلّاأن تتّجر به أو تعمل به»[٣].
وخبر ابن الفضيل عن الرضا عليه السلام: «فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأمّا إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه»[٤].
وصحيح ابن يعقوب عن الصادق عليه السلام: «إذا اتّجر به فزكّه»[٥]، وظاهرها الوجوب، ولا يعارضها ما دلّ على عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم وما دلّ على عدمه في مال التجارة؛ لأنّها أخصّ.
لكنّها محمولة على الاستحباب للإجماع[٦] عليه من غير المفيد رحمه الله[٧].
ثمّ إنّ الاستحباب، هل هو متوجّه إلى الوليّ ابتداءً، أو هو نائب في العمل بتكليف الصبيّ؟ وجهان، وظواهر النصوص مختلفة.[٨]
[١]. وسائل الشيعة ٩: ٨٣، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ١، الحديث ٢ ..
[٢]. انظر: المعتبر ٢: ٤٨٧؛ نهاية الإحكام ٢: ٢٩٩؛ مستند الشيعة ٩: ٢٢؛ جواهر الكلام ١٥: ١٥ ..
[٣]. وسائل الشيعة ٩: ٨٧، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٤]. وسائل الشيعة ٩: ٨٨، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٢، الحديث ٤ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٩: ٨٥، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ١، الحديث ٥ ..
[٦]. انظر: غنية النزوع ١: ١٢٨؛ المعتبر ٢: ٤٨٧؛ نهاية الإحكام ٢: ٢٩٩؛ جواهر الكلام ١٥: ١٥ ..
[٧]. انظر: المقنعة: ٢٣٨ ..
[٨]. انظر: وسائل الشيعة ٩: ٨٣ و ٨٧، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ١ و ٢ ..