التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٩ - القول في قضاء صوم شهر رمضان
في حال كفره. ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ (٤) بالنسبة إلى زمان ردّته، وكذا الحائض (٥) والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.
(مسألة ١): قد مرّ عدم (٦) وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً.
تترتّب على عقائده الفاسدة وأعماله الباطلة.
ولصحيح الحلبي، فيمن أسلم في النصف من شهر رمضان: «ليس عليه إلّاما أسلم فيه»[١]؛ أي: فيما بقي من رمضان، أو كان إسلامه في الليل.
وصحيح العيص عن الصادق عليه السلام: «ليس عليهم قضاء، ولا يومهم الذي أسلموا فيه»[٢].
(٤) لعموم التعليل في قضاء المريض والمسافر؛ وهو قوله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ[٣] فيجب القضاء لكلّ من نقص العدّة بالإفطار، ولإطلاق ما مرّ في المسألة الاولى من القول فيما يترتّب على الإفطار.
(٥) للإجماع[٤]؛ ولنصوص مستفيضة:
منها: صحيح أبان عن الصادق عليه السلام: «لا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها!»[٥]، ونحوه أكثر أخبار الباب.
ولصحيح ابن الحجّاج- في النفساء تضع في شهر رمضان- عن الكاظم عليه السلام: «تفطر، ثمّ لتقض ذلك اليوم»[٦].
(٦) في المسألة الثالثة من شرائط صحّة الصوم ووجوبه، كما مرّت المسألة الآتية في أوّل ذلك البحث.
[١]. وسائل الشيعة ١٠: ٣٢٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٢، الحديث ٢ ..
[٢]. وسائل الشيعة ١٠: ٣٢٧، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٢، الحديث ١ ..
[٣]. البقرة( ٢): ١٨٥ ..
[٤]. انظر: تذكرة الفقهاء ٦: ١٦٤- ١٦٥؛ مدارك الأحكام ٦: ٢٠٠؛ مستند الشيعة ١٠: ٤٣٥؛ جواهر الكلام ١٧: ٨ ..
[٥]. وسائل الشيعة ٢: ٣٤٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤١، الحديث ١ ..
[٦]. وسائل الشيعة ٢: ٣٩٤، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٦، الحديث ١ ..