التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٠ - بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
على عدم الاحتساب كما في المريض والهرم.
النِّصاب على الأقوى؛ وإن كان الأحوط (٥) عدّها منه.
(مسألة ٢): الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر، ما كمل له سنة (٦) ودخل في الثانية إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز،
وموثّق سماعة عن الصادق عليه السلام: «لا تؤخذ الأكولة ولا الوالدة ولا الكبش الفحل»[١]، ولعلّ المراد من شاة اللبن ما يربط في البيت، فيعلف استدراراً للبنه للضيف وغيره.
(٥) لدعوى الشهرة عن بعض[٢]، والإجماع عن آخرين[٣] على كونها مستثنى من الأخذ دون العدّ؛ ولما قيل[٤]: من أنّ المراد من عدم الزكاة فيها في الصحيح عدم إخراجها بقرينة الموثّق، وبأنّ نفيها عنها من جهة أنّها تربط وتعلف، فتخرج عن السوم، لا أنّها مستثناة ولو كانت سائمة.
(٦) ويسمّى جذعاً؛ لأنّه يجذع أي: يسقط مقدّم أسنانه، وهذا السنّ هو الموافق لعدّة من كتب اللغة، وفي «المجمع»[٥] أنّه الصحيح عن أصحابنا والأشهر عند أهل اللغة، وكذلك الثنيّ.
وأمّا حكمهما، فهو المشهور عند الأصحاب، بل ادُّعي[٦] عليه الإجماع؛ لخبر سويد بن غفلة: «أتانا مصدّق رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وقال: أُمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية»[٧].
[١]. وسائل الشيعة ٩: ١٢٥، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام، الباب ١٠، الحديث ٢ ..
[٢]. انظر: مفاتيح الشرائع ١: ٢٠٠؛ رياض المسائل ٥: ٧٦؛ مستند الشيعة ٩: ١٣٢- ١٣٥؛ جواهر الكلام ١٥: ١٦٢- ١٦٦ ..
[٣]. انظر: الحدائق الناضرة ١٢: ٧٠؛ رياض المسائل ٥: ٧٥- ٧٦؛ مستند الشيعة ٩: ١٣٤؛ جواهر الكلام ١٥: ١٦٢- ١٦٦ ..
[٤]. انظر: مجمع الفائدة والبرهان ٤: ٧٤؛ مدارك الأحكام ٦: ١٠٦؛ رياض المسائل ٥: ٧٥؛ وسائل الشيعة ٩: ١٢٥ ..
[٥]. انظر: مجمع البحرين ١: ٣٥٥؛ مادّة« جذع» ..
[٦]. انظر: الخلاف ٢: ٢٤/ مسألة ٢٠؛ غنية النزوع ١: ١٢٣؛ مستند الشيعة ٩: ١٢٥؛ جواهر الكلام ١٥: ١٣٠ ..
[٧]. انظر: تذكرة الفقهاء ٥: ١٠٨؛ المغني لابن قدامة ٢: ٤٧٩؛ الشرح الكبيرلابن قدامة ٢: ٥٢٠ ..