كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٥ - حول أمارية يد المسلم على التذكية
و إن شئت قلت: سيرة المتشرّعة على ترتيب آثار الملكية و التذكية على ما في يدهم من غير تفرقة بين المستحلّ و غيره؛ سواء كان في سوق المسلمين أم لا.
مضافاً إلى أنّ البناء العملي على التذكية فيما في يد غير المستحلّ مع ترتيبه آثارها، كأنّه إجماعي لم ينقل الخلاف فيه من أحد [١].
الإنصاف: أنّ الخدش في كلّ واحد ممّا ذكر و إن أمكن، لكن لا يبعد دعوى الوثوق من مجموعها على أنّه يتعامل مع ما في أيدي المسلمين معاملة المذكى، سيّما مع كون ذبيحة المسلمين محلّلة علينا، و قد اختلفوا معنا في شرائط الذبح، مع مناسبة الحكم لسهولة الملّة و سماحتها.
مضافاً إلى أنّ سوق المسلمين في تلك الأعصار و البلاد، كان لغير الطائفة المحقّة، و لم يكن لهذه الطائفة سوق في تلك البلاد، و هم مختلفون مع الطائفة في كثير من الشرائط، كفري الأوداج [٢] و استقبال القبلة [٣]، و التسمية [٤]، و مورد النحر و الذبح [٥]، و آلة الذبح [٦]، و في الصيد أيضاً في صائده و شرائطه [٧]، و في استحلال ذبيحة أهل الكتاب [٨] مع كثرتهم في ذلك العصر، كما
[١] راجع مستند الشيعة ١: ٣٥٢.
[٢] الخلاف ٦: ٤٧، الامّ ٢: ٢٣٦/ السطر الأخير، المجموع ٩: ٩٠.
[٣] الخلاف ٦: ٥٠، الامّ ٢: ٢٣٩، المجموع ٩: ٨٦.
[٤] الخلاف ٦: ١٠، الامّ ٢: ٢٢٧ و ٢٣٤، المغني، ابن قدامة ١١: ٤ ٥.
[٥] الخلاف ٦: ٤٨، الامّ ٢: ٢٣٩، المجموع ٩: ٩٠.
[٦] الخلاف ٦: ٢٢، المغني، ابن قدامة ١١: ٤٥.
[٧] الخلاف ٦: ٥ ٦، الامّ ٢: ٢٢٧ و ٢٧٢، المجموع ٩: ٩٥ ٩٧.
[٨] الخلاف ٦: ٢٣ ٢٤، الامّ ٢: ٢٣١ و ٢٣٢، المجموع ٩: ٧٨.