كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩ - الجهة الاولى في سراية النجاسة من الأعيان النجسة
المطلب الأوّل في سراية النجاسة إلى الملاقيات
المعروف بينهم القول بسراية النجاسة ممّا هو محكوم بها شرعاً إلى ما يلاقيه و هكذا؛ بلغ ما بلغ [١].
فهاهنا جهات من البحث، بعد الفراغ عن أنّ السراية من الأعيان النجسة إلى ملاقياتها، تتوقّف على الرطوبة السارية، كما مرّ الكلام فيه مستقصى [٢]:
الجهة الاولى: في سراية النجاسة من الأعيان النجسة
الكلام في سرايتها إلى الملاقيات، مقابل من أنكر ذلك إمّا مطلقاً، أو في الجملة، و هو لازم كلام علم الهدى، حيث حكي عنه في مقام الاستدلال لجواز استعمال المائعات الطاهرة غير الماء في تطهير الثوب: «بأنّ تطهيره ليس إلّا إزالة النجاسة عنه، و قد زالت بغير الماء مشاهدةً» [٣].
و أوضح منه ما حكي عنه من جواز تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح
[١] مصباح الفقيه، الطهارة: ٥٧٦/ السطر ٦.
[٢] تقدّم في الجزء الثالث: ٩١ و ٩٤ و ١٠٤.
[٣] الناصريّات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢١٩/ السطر ٤.