كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١ - جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه منفرداً مع نجاسته
جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه منفرداً مع نجاسته
ثمّ إنّه لا إشكال نصّاً و فتوى في الجملة في استثناء ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، و قد حكي عليه الإجماع أو الاتفاق في «الانتصار» و «الخلاف» و عن «السرائر» و نسبه في «التذكرة» إلى علمائنا [١]. و عن «المختلف» و «المدارك» نسبته إلى الأصحاب [٢]، و عن «الذخيرة» و «الكفاية» و شرح الأُستاذ: «لا أعلم في أصل الحكم خلافاً بين الأصحاب» [٣].
و به يجبر ضعف الروايات سنداً، و دلالةً إن كان ضعف في دلالة ما هي معتبرة الإسناد، فإنّه قد يقال [٤]: إنّ الروايات في الباب بين ما هي ضعيفة دلالة مع اعتبار سندها،
كصحيحة زرارة أو موثّقته [٥]، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه
[١] الانتصار: ٣٨، الخلاف ١: ٤٨٠، السرائر ١: ٢٦٤، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٨١ ٤٨٢.
[٢] مختلف الشيعة ١: ٣٢٥، مدارك الأحكام ٢: ٣٢٢.
[٣] ذخيرة المعاد: ١٦٠/ السطر ٣١، كفاية الأحكام: ١٢/ السطر ٣١، مصابيح الظلام ٢: ٦٧/ السطر ٥ (مخطوط).
[٤] مدارك الأحكام ٢: ٣٢٢.
[٥] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن عقبة، عن زرارة.
و الترديد لوقوع علي بن أسباط في السند لأنّه اختلف في رجوعه عن الفطحية.
رجال النجاشي: ٢٥٢/ ٦٦٣، رجال الكشي: ٣٤٥/ ٦٣٩ و ٥٦٢/ ١٠٦١، تنقيح المقال ٢: ٢٦٨/ السطر ١٤ (أبواب العين).