كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٩ - فرع حكم من لم يجد إلّا ثوباً نجساً
فرع حكم من لم يجد إلّا ثوباً نجساً
لو لم يجد إلّا ثوباً نجساً يجب أن يلقيه و يصلّي عرياناً؛ إذا لم يتمكّن من غسله، و لم يضطرّ إلى لبسه لضرورة عرفية أو شرعية، كما عن جلّ المتقدّمين، بل كلّهم عدا ابن الجنيد، فإنّ المحكي عنه التخيير بين الصلاة فيه و الصلاة عرياناً [١]، و لم ينقل ذلك عن غيره إلى عصر المحقّق.
نعم، حكي عن الشيخ احتماله [٢]، لكن ادّعى في «الخلاف» الإجماع على الأوّل [٣] و عن «الدروس» و «المسالك» و «الروض» و «الدلائل» و «المدارك» نقل الشهرة فيه [٤].
و عن المحقّق في «المعتبر» [٥] و العلّامة في بعض كتبه [٦] و بعض من تأخّر عنهما [٧] القول بالتخيير.
[١] انظر مختلف الشيعة ١: ٣٣٠.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ١: ١٨٢/ السطر ٢٨، كشف اللثام ١: ٤٥٥، تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٤، ذيل الحديث ٨٥٥.
[٣] الخلاف ١: ٣٩٨ و ٤٧٤.
[٤] انظر مفتاح الكرامة ١: ١٨٢/ السطر ٢٦، الدروس الشرعيّة ١: ١٢٧، مسالك الأفهام ١: ١٢٩، روض الجنان: ١٦٩/ السطر ١٤، مدارك الأحكام ٢: ٣٥٩.
[٥] المعتبر ١: ٤٤٥.
[٦] منتهى المطلب ١: ١٨٢/ السطر ٢٧.
[٧] الدروس الشرعيّة ١: ١٢٧، جامع المقاصد ١: ١٧٧، مسالك الأفهام ١: ١٢٩.