كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٨ - حكم الصلاة مع نسيان النجاسة
حكم الصلاة مع نسيان النجاسة
و أمّا الناسي، بأن علم بالنجاسة فنسيها و صلّى، فعليه الإعادة في الوقت و خارجه على المشهور، أو مذهب الأكثر، كما عن «المعتبر» و «كشف الالتباس» و «الروض» و غيرها [١]. و عن «كشف الرموز» نسبته إلى الشيخ و المفيد و علم الهدى و أتباعهم [٢].
و عن «التنقيح»: «أنّه مذهب الثلاثة و أتباعهم، و عليه الفتوى» [٣].
و عن ابن زهرة و الحلّي و ظاهر «شرح القاضي» الإجماع عليه [٤].
و لم ينسب الخلاف إلى متقدّمي أصحابنا إلّا الشيخ في «الاستبصار» [٥] الذي لم يعدّ للفتوى، بل لرفع التنافي بين الأخبار، فلا ينبغي عدّه مخالفاً.
نعم عن «التذكرة» نسبة عدم وجوب الإعادة مطلقاً إليه في بعض أقواله [٦].
و على أيّ تقدير: الشهرة محقّقة في الطبقة الاولى من أصحابنا.
و قبل التكلّم في مفاد الأخبار الخاصّة، لا بأس بالتكلّم في مقتضى القواعد:
[١] المعتبر ١: ٤٤١ ٤٤٢، كشف الالتباس: ٢٤٠/ السطر ١٢ (مخطوط)، روض الجنان: ١٦٨/ السطر ٢٢، ذخيرة المعاد: ١٦٨/ السطر ٨.
[٢] كشف الرموز ١: ١١٣.
[٣] التنقيح الرائع ١: ١٥٢.
[٤] غنية النزوع ١: ٦٦، السرائر ١: ٢٧١، شرح جمل العلم و العمل: ١٠١ ١٠٢.
[٥] انظر السرائر ١: ١٨٣، الاستبصار ١: ١٨٤.
[٦] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٩٠.