كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٥ - دلالة الأخبار على توقّف حلّية الأكل على إحراز التذكية
أنّ سلاحه هو الذي قتله، فليأكل منه إن شاء» [١]
و بمضمونها عدّة روايات [٢].
و
صحيحته الأُخرى، عنه (عليه السّلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في صيد وجد فيه سهم، و هو ميّت لا يدرى من قتله، قال: لا تطعمه» [٣].
و
حسنة [٤] حُمران، عنه (عليه السّلام): أنّه سأله عن الذبح فقال: «إن تردّى في جُبّ أو وَهْدة من الأرض فلا تأكله و لا تطعم؛ فإنّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح» [٥] ..
إلى غير ذلك.
و يستفاد من التعليل فيها و في رواية أبي بصير و لو بالمناسبات و إلغاء الخصوصيات عرفاً أنّه مع الشكّ في وقوع التذكية الشرعية على الحيوان، لا يجوز الأكل منه، فجواز الأكل موقوف على إحراز التذكية الشرعية.
و بإزائها
موثّقة السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق ..» إلى أن قال: «قيل له: يا أمير المؤمنين،
[١] الكافي ٦: ٢١٠/ ٢، وسائل الشيعة ٢٣: ٣٦٢، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب ١٦، الحديث ١.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢٣: ٣٦٢ و ٣٦٥، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب ١٦ و ١٨.
[٣] الكافي ٦: ٢١١/ ٨، وسائل الشيعة ٢٣: ٣٦٨، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب ١٩، الحديث ١.
[٤] رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين.
و الظاهر أنّ الرواية حسنة بالقاسم بن إسحاق و هو والد داود بن القاسم المعروف بأبي هاشم الجعفري.
[٥] الكافي ٦: ٢٢٩/ ٤، وسائل الشيعة ٢٤: ٢٦، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب ١٣، الحديث ٢.