كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٠ - عدم كفاية النضح و الرشّ عن الصبّ
حكم بول صبي الكافر
نعم، في إلحاق بول طفل الكافر نوع تردّد، ناشئ من أنّ ملاقاته لجسمه يمكن أن يلحقه الأثر الزائد و إن لم ينجّسه. و يأتي ذلك التردّد فيما إذا لاقى بوله نجساً آخر، و استهلك ذلك النجس فيه.
و لو لاقى المحلّ بعد ملاقاته لبول الصبي نجساً آخر كبول غيره فالظاهر وجوب غسله، و عدم الاكتفاء بالصبّ.
عدم كفاية النضح و الرشّ عن الصبّ
ثمّ إنّ الظاهر من الأخبار المعتمدة لزوم الصبّ، فلا يكفي النضح و الرشّ، و هو معقد إجماع «الخلاف» [١].
و لا يبعد أن يكون عطف السيّد في «الناصريات» «النضح» على «الصبّ» [٢] إنّما أراد به ما يصدق عليه «الصبّ» كبعض مصاديقه، و لهذا لم يعطفه ب «أو» إذ من البعيد استناده في الفتوى إلى الروايتين المتقدّمتين [٣] من طرقهم، و إنّما استدلّ بهما إقحاماً لهم، كما هو دأبه، و كذا دأب شيخ الطائفة و بعض آخر من أصحابنا. كما أنّهم ربّما يستدلّون في الأحكام بأُمور تشبه القياس إرغاماً لهم، لا استناداً إليها، و ظنّ الغافل غير ذلك، و ربّما طعن بهم و العياذ باللَّه.
و كيف كان: فالأقوى عدم كفاية الرشّ. و دعوى إلغاء الخصوصية لو
[١] الخلاف ١: ٤٨٤.
[٢] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢١٧/ السطر ٨.
[٣] تقدّمتا في الصفحة ١٣٣.