فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٥ - مَن الذي بيده سهم الامام(ع) آية اللّه الشيخ محمّد اليزدي
و قتادة: [سهم] اللّه و سهم رسوله و سهم ذي القربى لوليّ الامر من بعده، و هو مثل مذهبنا. (٤٥)
والمعلوم من تعابيره: ـ القائم مقام النبيّ أو الرسول،و نقله لوليّ الامر من بعده، ثمّ ذكره أنّه مثل مذهبنا ـ أنّه كان يعتقد بأنّ سهم الإمام للامامة و ولاية الأمر، و يشمل ذلك زماننا أيضاً سيّما مع عدم ذكر شيء في كلماته من الحضور و الغياب .
وقال ابن زهرةالحلبي(قده) (٥١١ ـ٥٨٥ هـ . ق.) في الغنية ـ بعد بيان ما يجب فيه الخمس من الاموال ـ:
والخمس يقسم على ستّة أسهم: ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبيّ(ص) مقامه، و هي سهم اللّه و سهم رسوله و سهم ذي القربى و هو الإمام، و ثلاثةلليتامى و المساكين و ابن السبيل ممّن ينتسب إلى أمير المؤمنين(ع) و جعفر و عقيل و العبّاس ـ رضي اللّه عنهمـ لكلّ صنف منهم سهم يقسّمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم للسنةعلى الاقتصاد... (٤٦).انتهى.
ومن المعلوم أنّ عنوان القائم مقام النبيّ و تكليف التقسيم بين الأصناف على قدر الكفايةطول السنةمع رعاية الاقتصاد يدلاّن على حيثيّة الامامة و الولاية دون نفس العلم و الاطّلاع على أحكام اللّه تعالى .
وقال ابن حمزة في الوسيلةـ بعد بيان أنّ ما فيه الخمس ثلاثةو ثلاثين صنفاً ـ :
و نقسم ستّة أقسام: سهم للّه تعالى و سهم لرسوله(ص) و سهم لذي القربى، فهذه الثلاثةللامام، و سهم لايتامهم و سهم لمساكينهم و سهم لابناء سبيلهم، و إذا لم يكن الإمام حاضراً فقد ذكر فيه أشياء، و الصحيح عندي أنّه يقسّم نصيبه على مواليه العارفين بحقّه من أهل الفقر و الصلاح و السداد». (٤٧)انتهى.
وأنت ترى أنّه (ره) لم يذكر المقسّم و أنّ هذه الوظيفة على أي عاتق، و من المعلوم أنّ
(٤٥)المصدر السابق.
(٤٦)غنية النزوع:١٣٠.
(٤٧)الوسيلة: ١٣٧.