فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٨
أبي الصباح الكناني، و مرسل حمّاد بن عيسى (٧٥)و يدلّ عليه أيضاً مرسل المقنعة (٧٦)،و خبر الحارث بن المغيرةالنصري (٧٧).
ولكن قيّد في الشرائع بقوله: «ما لم يجحف» (٧٨). و عن المدارك أنّه قال: إنّ قيد الإجحاف مستغنى عنه،بل كان الاولى تركه (٧٩)؛ ولعلّه لإطلاق الأدلّة، بل قد يقضي بأنّ ذلك و إن كان هو الغنيمةكلّها لا غير.
وقال في الجواهر:
إلا أنّك قد عرفت اشتراطه في معقد إجماع المنتهى المعتضد بالأصل، و الاقتصار على المتيقّن، و إطلاق ما دلّ على استحقاق الغانمين الغنيمة، بل و بإمكان دعوى أنّ المنساق من النصوص،بل قد يدّعى ظهورها في نفي الأخير (٨٠)؛ كظهور أكثرها و المتن ـ أي الشرائع ـ و غيره في أنّ هذا القسم من الأنفال موقوف ملكيّة على أخذ الإمام(ع)و اصطفائه لا قبله كغيره من الأنفال التي حصل تمليك اللّه تعالى له إيّاه قهراً، و إن كان له تعلّق باستحقاق الأصطفاء،فإن لم يأخذ حينئذٍ و لم يصطفِ كان من الغنيمة، و يجري عليه حكمها لا
(٧٥)المصدر السابق:٣٦٥،ب١من الأنفال ،ح٤.
(٧٦)المقنعة:٣٧١
(٧٧)الوسائل٦:٣٨٣،ب٤من الأنفال ،ح١٤.
(٧٨)شرائع الاسلام١:١٨٣.
(٧٩)مدارك الاحكام٥:٤١٦.
(٨٠)جواهر الكلام١٦:١٢٥.