إبراهيم و ظاهر بعضها اندراج سائر ماللملوك في الأنفال قطائع و صفايا كان أو غيرهما من الأموال المعتادةالاقتناء.
كما أنّه قضيّةالضابط الذي نقل عن المدارك و الحدائق و المنتهى من أنّ كلّ أرض فتحت من أهل الحرب فما كان يختصّ به ملكهم فهو للإمام(ع). اللّهمّ إلا أن يريدوا بالاختصاص خصوص المصطفى من الأموال لاغيره، كما أنّه هو المنساق من الأدلّة التي سبقت، و تلك كلّها للإمام إذا لم تكن مغصوبةمن محترمي المال كالمسلم و المعاهد، وإلاّ فهي مردودةإلى مالكها بمقتضى مرسلةحمّاد بن عيسى، بل التعليل فيها بقوله(ع): «لانّ الغصب كلّه مردود» يقتضي تعميم الحكم لجميع ما يأخذه المسلمون من أيدي الكفّارأراضي كانت أو غيرها، و سواء كانت ممّا يصدق عليها الأنفال أو غيرها من الغنائم أم لا.
السابع من الأنفال :صفو المال ،فله(ع) أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس فاره ،أوجارية رُوقة ـ أي حسناء ـ ، أوسيف قاطع، أو غير ذلك ، و عن المنتهى: أنّه يكون من
المصدر السابق:٣٧١،ح٢٠.
قال في الحدائق١٢:٤٧٦ ـ٤٧٧:«ورابعها: صوافي ملوك ا لحرب و قطائعهم،مالم تكن مغصوبةمن مسلم أو معاهد، و المراد بالقطائع: الارض التي تختصّ به، و الصوافي: ما يصطفيه من الاموال،يعني يختصّ به؛ و مرجع الجميع إلى أنّ كلّ ما يختصّ به سلطان دار الحرب ممّا لا ينقل و لايحوّل أو ممّا ينقل فهو للامام(ع) كماكان للنبيّ(ص)،ويدّل عليه(وذكر الاخبار الخمسة)».
صفاء الماء: نقيض كدر.في المنجد:٤٩٢:«الصفو.. و الصُفوةمن كلّ شيء: خالصه و خياره».
أقرب الموارد١:٦٥٣:«الصفو... ما صفا من الشيء: يقال أخذ صفوه،و أخذ صفو مالي أي خالصه،صفوةكلّ شيء«مثلثةً» خالصه و خياره،يقال:أخذ صفوةمالي، وهي صفوةاللّه من خلقه». في المفردات:٤٨٧(٤٨٨:«أصل الصفاء خلوص الشيء من الشوب،و منه الصفا للحجارةالصافية..و الاصطفاء: تناول صفو الشيء كما أنّ الاختيار تناول خيره .. و اصطفيت كذا على كذا: أي اخترت». عن منتهى الارب: الفاره: النشط، يقال للبرذون و البغل و الحمار فاره، ولايقال للفرس،ولكن رائع وجواد. فارهة: الجارية الحسناء الفتية.
فى نهاية الشيخ:١٩٩ـ٢٠٠،[باب الأنفال[..: «وله أيضاً من الغنائم قبل أن تقسم الجارية الحسناء و
الفرس الفاره و الثوب المرتفع و ما أشبه ذلك ممّا لانظير له من رقيق أومتاع». في القواعد:٦٠،[المطلب الرابع من الأنفال[...:«وله أن يصطفي من الغنيمةما شاءكثوب و فرس و جاريةو غيرها من غير إجحاف». في المقنعة:٢٧٨،[باب ٣٧ الأنفال ]...«روي عن الصادق(ع) أنّه قال: «... ولنا صفو الاموال» يعني بصفوها ما أحبّ الامام(ع) من الغنائم و اصطفاه لنفسه قبل القسمة». في السرائر١:٤٩٧:«الأنفال وهي كلارض خربةبادأهلها... و من الغنائم قبل أن تقسّم: الجاريةالرائعةالحسناء و الفرس الجواد... و الثوب المرتفع و ما أشبه ذلك... ممّا لا نظير له من رقيق أو متاع مالم يجحف بالغانمين». في إشارةالسبق:١٤٥،[كتاب الجهاد]: «وتقسم الغنيمة المنقولةبين المجاهدين... و بعد اصطفاء ماللوليّ أن يصطفيه لنفسه من فرس و جارية و مملوك وآلات حرب و غيرها». وفي الغنية:٢٠٣،[كتاب الجهاد]:«وللامام أن يصطفي لنفسه قبل القسمةما شاء، من فرس، أوجارية، أو درع،أوسيف، أوغير ذلك و هذا من جهة الأنفال ـ و أن يبدأ بسدّ ما ينوبه من خلل في الاسلام.» في المراسم:١٤٢،[كتاب الخمس]:«والمأخوذ منه الخمس:إذا كان مأخوذاً بالسيف فأربعةأخماسه: بين من قاتل عليه، فإن اختار الامام قبل القسمة شيئاً من الغنيمة، ـ كائناً ما كان ـ فهوله">والأنفال له أيضاً خاصّة...». في الوسيلة:٢٠٣ـ٢٠٤، [كتاب الجهاد]:«فالاموال ـ يعني من الغنيمة ـتخرج منها الصفايا للامام قبل القسمة،وهي ما لا نظير له من الفرس الفاره، و الثوب المرتفع، و الجاريةالحسناء، و غير ذلك، ثمّ تخرج منها المؤن... ثمّ يخرج الخمس من الباقي لاهله،ثمّ يقسم الباقي بين مَن قاتل». في الارشاد١:٢٩٣،[كتاب الخمس]:«ويصطفي من الغنيمة ماشاء». في شرحه [مجمع الفائدة و البرهان]٤:٣٣٤:«قال في المنتهى:«مسألةو من الأنفال ما يصطفيه من الغنيمة فيالحرب،مثل... ممّالم يجحف بالغانمين،ذهب إليه علمائنا أجمع،انتهى». وبالجملة:له(ع) مايريد و يختار كما عمّم المصنّف بقوله: ويصطفي...». في الرياض٤:٦٥٩ـ٦٦٠[كتاب الجهاد ـ قسمةالفيء]:«وهو و الغنيمة بمعنى واحد... ثمّ يخرج الخمس... ولاإشكال في نحو السلب لتعلّق الحقّ بالعين فلا يدخل في الغنيمة،ونحوه ما يصطفيه الامام لنفسه».